عدا ما لا تحلّه الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن (١) والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى (٢).


ما لا تحلّه الحياة من الميتة :

(١) ما قدّمناه آنفاً من الوجه في نجاسة أجزاء الميتة وإن كان يقتضي نجاسة جميع أجزائها إلاّ أن النصوص الواردة في المقام قد دلت على استثناء ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة فلا يحكم عليها بالنجاسة ولا بغيرها من أحكام الميتة ، فيجوز الانتفاع بها على تقدير حرمة الانتفاع بالميتة.

ففي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح » (١).

وفي رواية حسين بن زرارة قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة ، والبيضة من الميتة ، وإنفحة الميتة؟ فقال : كل هذا ذكي » ، قال : يعني الكليني وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال : « والشعر والصوف كلّه ذكي » (٢) وفي رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتاً ، قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ، فقال : يأكلها » (٣).

وفي صحيحة حريز قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لزرارة ومحمد بن مسلم : « اللّبن واللّبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شي‌ء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه » (٤) إلى غير ذلك من الأخبار.

ما يعتبر في طهارة البيضة :

(٢) اشترط الأصحاب ( قدس الله أسرارهم ) في الحكم بطهارة البيضة الخارجة‌

__________________

(١) و (٢) و (٣) المرويات في الوسائل ٣ : ٥١٣ / أبواب النجاسات ب ٦٨ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤.

(٤) الوسائل ٢٤ : ١٨٠ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٣.

۴۸۵۱