وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل (*) (١).


نجاسة البول مطلقاً فلا يمكن الحكم بطهارتهما. وهذه المطلقات وإن كانت مخصّصة ببول ما يؤكل لحمه بلا خلاف ، والحيوان المشكوك إباحته من الشبهات المصداقية حينئذٍ ، إلاّ أن مقتضى استصحاب عدم كونه محلل الأكل على نحو العدم الأزلي أنه من الأفراد الباقية تحت العام ، لأن الخارج وهو الحيوان المحلّل أكله عنوان وجودي وهو قابل لإحراز عدمه بالاستصحاب الجاري في الأعدام الأزلية ، وبه يحكم بدخوله تحت العمومات ومقتضاها نجاسة بوله وخرئه كما مرّ.

ويردّه : أن جريان الاستصحاب بلحاظ مقام الجعل يختص بما إذا كان المشكوك فيه من الأحكام الإلزامية أو ما يرجع إليها لأنها هي التي يتعلق عليها الجعل المولوي ، وأمّا الأحكام الترخيصية كالإباحة والحلية فهي غير محتاجة إلى الجعل ، بل يكفي في ثبوتها عدم جعل الإلزام من الوجوب أو التحريم ، وعليه فاستصحاب العدم الأزلي لإثبات عدم حلية الحيوان غير جار في نفسه ، ولا يمكن معه إحراز كون الفرد المشتبه من الأفراد الباقية تحت العام ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ولا مناص حينئذٍ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة للشك في طهارة البول.

وعلى الجملة لا ملازمة بين القول بحرمة أكل الحيوان وبين القول بنجاسة بوله فيمكن الحكم بطهارة بوله مع الحكم بحرمة لحمه ، كما يمكن الحكم بحلية لحمه لأصالة الحلية ونحوها مع الحكم بنجاسة بوله بمقتضى العمومات المتقدمة مع قطع النظر عما ذكرناه في الجواب.

الشك في الحلِّيّة مع العلم بالقابلية‌

(١) الشك في حرمة الحيوان على تقدير ذبحه قد يكون من جهة الشبهة الحكمية‌

__________________

(*) لا أصل في المقام يقتضي الحرمة ، أمّا مع العلم بقبول الحيوان للتذكية فالأمر ظاهر ، وأمّا مع الشك فيه فلأن المرجع حينئذٍ هو عموم ما دلّ على قبول كل حيوان للتذكية إذا كانت الشبهة حكمية ، واستصحاب عدم كون الحيوان المشكوك فيه من العناوين الخارجة إذا كانت الشبهة موضوعية.

۴۸۵۱