وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (*) (١)


المسألة الثانية : هذه هي المسألة الثانية من المسائل الثلاث ، والكلام فيها يقع في مقامين :

(١) أحدهما : في جواز بيع الأبوال مما لا يؤكل لحمه.

وثانيهما : في جواز بيع خرئه وإنما جعلناه مستقلا في البحث ، لورود نصوص في خصوص بيع العذرة.

أمّا المقام الأوّل : وهو البحث عن بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه فالمشهور المعروف بين الأصحاب عدم جوازه ، وقد يدعى عليه الإجماع أيضاً إلاّ أن الصحيح هو الجواز كما ذكرناه في بيع أبوال ما يؤكل لحمه ، وذلك لضعف مستند المانعين فإنّهم استدلوا على حرمة بيعها بوجوه :

الأوّل : الإجماع كما مرّ ويدفعه : أن المحصل منه غير حاصل والمنقول منه ليس بحجة. على أنّا نحتمل أن يكون مدرك المجمعين أحد الوجوه الآتية ، ومعه لا يكون الإجماع تعبدياً فيسقط عن الاعتبار ، حيث إن اعتباره ليس لأجل دلالة الدليل على حجيته بل إنما يعتمد عليه لكشفه عن رأي المعصوم عليه‌السلام ومع احتمال استنادهم إلى مدرك آخر لا يبقى له كشف عن رأيه عليه‌السلام.

الثاني : ما تقدم في المسألة الاولى من حيث اعتبار المالية في العوضين ، والأبوال مما لا مالية له ، وقد تقدم الجواب عن ذلك مفصلاً وناقشنا فيه صغرى وكبرى فلا نعيد.

الثالث : رواية تحف العقول (١) الناهية عن بيع النجس في قوله : « أو شي‌ء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام ومحرم ... ».

ويدفعها أوّلاً : أن مؤلف كتاب تحف العقول وهو حسن بن علي بن شعبة وإن‌

__________________

(*) على الأحوط الأولى.

(١) الوسائل ١٧ : ٨٣ / أبواب ما يكتسب به ب ٢ ح ١ ، وفي تحف العقول : ٣٣١.

۴۸۵۱