وأمّا البول والغائط من حلال اللّحم فطاهر (١) حتى الحمار والبغل والخيل (٢)


بطلان الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وقد وقع الكلام هناك في أن عنوان ما لا يؤكل لحمه عنوان مشير إلى الذوات الخارجية مما لا يؤكل لحمه بالذات ، أو أنه أعم مما لا يؤكل لحمه ولو بالعرض وقد ذكرنا هناك أنه عام يشمل الجميع ، ولا وجه لاختصاصه بما هو كذلك بالذات.

البول والغائط مما يؤكل لحمه :

(١) للإجماع القطعي بين الأصحاب ، ولموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كل ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » (١) وصحيحة زرارة أنهما عليهما‌السلام قالا : « لا تغسل ثوبك من بول شي‌ء يؤكل لحمه » (٢) ، وما عن قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « لا بأس ببول ما أُكل لحمه » (٣) ، وما ورد في ذيل صحيحة عبد الرّحمن ابن أبي عبد الله من قوله « وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » (٤).

(٢) قد وقع الخلاف في طهارة أبوالها وأرواثها فذهب المشهور إلى طهارتهما وخالفهم في ذلك من المتقدمين ابن الجنيد (٥) والشيخ في بعض كتبه (٦) ، ومن المتأخرين الأردبيلي (٧) وغيره فذهبوا إلى نجاستهما ، وأصر صاحب الحدائق قدس‌سره على نجاسة أبوالها (٨). وتردد فيها بعض آخر.

__________________

من الوبر ، فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن الصلاة في وبر كل شي‌ء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شي‌ء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ... » الوسائل ٤ : ٣٤٥ / أبواب لباس المصلِّي ب ٢ ح ١.

(١) الوسائل ٣ : ٤٠٩ / أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٢ ، ٤ ، ١٧ ، ٩.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٠٩ / أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٢ ، ٤ ، ١٧ ، ٩.

(٣) الوسائل ٣ : ٤٠٩ / أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٢ ، ٤ ، ١٧ ، ٩.

(٤) الوسائل ٣ : ٤٠٩ / أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٢ ، ٤ ، ١٧ ، ٩.

(٥) المختلف ١ : ٢٩٩.

(٦) النهاية : ٥١.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٠١.

(٨) الحدائق ٥ : ٢١.

۴۸۵۱