خصوصاً الخفّاش وخصوصاً بوله (١).


محرمة ، ولا يفرق في ذلك بين كون الحسنة عاما وبين كونها مطلقة وهو ظاهر ، ومن هنا لم يستدل شيخنا الأنصاري قدس‌سره على نجاسة بول الطيور المحرّمة بتقديم الحسنة ، وإنما استدلّ برواية أُخرى وقد قدّمنا نقلها كما قدّمنا جوابها (١).

ومن هذا يظهر أن ما ربّما يقال في المقام من أن الموثقة معرض عنها عند الأصحاب ، وهو موهن للموثقة كلام شعري لا أساس له فان المشهور إنما لم يعملوا بها لتقديم الحسنة بأحد الوجوه المتقدمة من الأشهرية والأصحية وموافقة السنة كما مر ، لا لإعراضهم عن الموثقة حتى تسقط بذلك عن الاعتبار.

هذا على أنّا لو سلمنا إعراضهم عن الموثقة فقد بيّنا في محله أن إعراض الأصحاب عن رواية معتبرة لا يكون كاسراً لاعتبارها كما أن عملهم على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابراً لضعفها (٢) ، هذا كله في غير الخفاش.

(١) لا خصوصية زائدة في خرء الخفاش على خرء غيره من الطيور ، ولا وجه للاحتياط فيه بل الأمر بالعكس حتى لو بنينا على نجاسة خرء غيره من الطيور المحرمة كما إذا تمت دلالة الحسنة المتقدمة على نجاسته لا نقول بنجاسة خرء الخفافيش ، والوجه في ذلك أن ما لا نفس له خارج عما دلّ على نجاسة خرء الطيور وبولها ، ونحن قد اختبرنا الخفافيش زائداً على شهادة جماعة ولم نرَ لها نفساً سائلة فخرؤها غير محكوم بالنجاسة.

وأمّا بوله فقد التزم الشيخ قدس‌سره بنجاسته في المبسوط (٣) ، ولكن الصحيح أنه أيضاً كخرئه مما لا خصوصية له ، لعدم نجاسة البول مما لا نفس له حتى على القول بنجاسة بول سائر الطيور المحرمة.

__________________

(١) في ص ٣٧٦.

(٢) مصباح الأُصول ٢ : ٢٠١.

(٣) المبسوط ١ : ٣٩.

۴۸۵۱