العالي منه كما إذا صبّ الجُلاّب من إبريق على يد كافر ، فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متّصلاً بما في يده (١).


دم في مرق كثير فهل نقول بتنجس المرق بمقدار شبر أو نصف شبر من حوالي تلك القطرة فيه أو بأزيد من ذلك أو أقل؟.

لا سبيل إلى تعيين شي‌ء من ذلك ، إذ لو قدّرنا الانفعال بمقدار شبر مثلاً ، فلنا أن نسأل عن أنّه لماذا لم يقدّر شبر ومقدار إصبع ، وهكذا فيتعيّن أن يحكم بنجاسة جميعه وهذا أيضاً من أحد الأدلة على انفعال المضاف الكثير بملاقاة النجس.

(١) إن ما ذكرناه آنفاً من انفعال المضاف بملاقاة النجس يختص بما إذا عدّ المضاف بأسفله وأعلاه شيئاً واحداً عرفاً ، كما إذا كان واقفاً وقد لاقى أحد طرفيه نجساً ، فيحكم بنجاسة الجميع لأنّه شي‌ء واحد عرفاً. وأمّا إذا كان متعدداً بالنظر العرفي ، كما إذا جرى المضاف من طرف إلى طرف بقوة ودفع ولاقى أسفله نجساً ، فلا نحكم بنجاسة الطرف الأعلى منه لأن السافل منه حينئذٍ مغاير لعاليه عرفاً وأحدهما غير الآخر في نظره ، ومن هنا لو فرضنا إبريق ماء يصب منه الماء على ماء سافل وقد وقعت قطرة دم أو نجس آخر في ذلك الماء السافل لا نحكم بنجاسة العالي لأجل اتصاله بما وقع فيه نجس ، أو إذا فرضنا أن الماء يندفع من أسفله إلى أعلاه ، وتنجس أعلاه بنجس فلا نحكم بنجاسة أسفله ، لتعددهما ومغايرتهما عرفا كما في الفوارات والأنابيب المستعملة فعلاً.

وعليه فلا وقع لكون الماء عالياً أو سافلاً أو مساوياً ، لما يأتي في محله من أن الميزان في عدم سراية النجاسة والطهارة من أحد طرفي الماء إلى الآخر ، إنّما هو جريان الماء بالدفع سواء أكان من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى ، فإنّ السيلان والاندفاع يجعلان الماء متعدداً بالنظر العرفي ، فسافله غير عالية وهما ماءان فلا تسري النجاسة من أحدهما إلى الآخر ، كما لا تسري الطهارة من أحدهما إلى الثاني على ما يأتي في مورده فلا يتقوى ولا يعتصم بسافله ، ومن هنا إذا صببنا ماء إبريقٍ على ماء سافل منه وهو كرّ ثم وقعت نجاسة على الإبريق ، فلا نحكم بطهارة ما فيها لتقوّيه بالماء السافل واتصاله به لأنهما ماءان ، بل لو لم يكن دليل على تقوّي السافل‌

۴۸۵۱