نظير العلم الإجمالي بنجاسة الإناء الكبير أو الإناءين الصغيرين ، أو العلم بفوات صلاة الفجر أو صلاتي الظهرين. وأمّا اختلاف مرتبة الأصل في الملاقي والأصل الجاري في الملاقي فقد عرفت عدم الاعتبار به.

الصورة الثالثة : ما إذا حصلت الملاقاة قبل حدوث العلم الإجمالي وكان العلم بها متأخراً عن حدوثه ، كما إذا لاقى الثوب أحد الماءين يوم الأربعاء ولكنه لم يعلم بها وحصل العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما إجمالاً يوم الخميس وحصل العلم بالملاقاة يوم الجمعة ، فهل يحكم بطهارة الملاقي في هذه الصورة؟ فيه خلاف بين الأصحاب ولها أيضاً شقان.

أحدهما : ما إذا كان المنكشف بالعلم الإجمالي متقدماً على الملاقاة بحسب الزمان وإن كان الكاشف أعني العلم الإجمالي متأخراً عنهما ، كما إذا لاقى الثوب أحد الماءين يوم الأربعاء ، وعلمنا يوم الخميس بطروّ نجاسة على أحدهما يوم الثلاثاء وحصل العلم بالملاقاة يوم الجمعة.

وثانيهما : ما إذا كان المنكشف بالعلم الإجمالي متحداً مع الملاقاة زماناً بأن لاقى الثوب أحد الإناءين يوم الخميس ، وعلمنا يوم الجمعة بطروّ نجاسة على أحد الإناءين يوم الخميس ، وحصل العلم بالملاقاة حال طروّ النجاسة يوم السبت.

أمّا الشق الأوّل : فلا يجب فيه الاجتناب عن الملاقي ، فإن النجاسة المرددة قد تنجزت بالعلم الإجمالي المتأخر من حين حدوثها ، وبه تساقطت الأُصول في كل واحد من الإناءين ، فالعلم بالملاقاة بعد ذلك لا يولد إلاّ احتمال حدوث نجاسة جديدة في الملاقي ، والأصل عدم حدوثها.

وبعبارة اخرى : لم يتعلّق العلم الإجمالي إلاّ بنجاسة أحد الإناءين ولم يتعلّق بالملاقي بوجه. بل في زمان حدوثه قد يكون الملاقي مقطوع الطهارة ، أو لو كان مشكوك النجاسة كان يجري فيه الاستصحاب ، فالعلم بالملاقاة بعد ذلك لا يترتّب عليه غير احتمال حدوث فرد آخر من النجس والأصل عدمه. والتفصيل الذي قدمناه في الصورة الأُولى بين عدم اختصاص بعض الأطراف بأصل غير معارض‌

۴۸۵۱