ويرفع الخبث أيضاً لكن لا يجوز استعماله (*) في رفع الحدث (١) ولا في الوضوء‌


وبه يحكم بنجاسته ونلتزم بتخصيص ما دلّ على منجسية الماء المتنجس في خصوص ماء الاستنجاء ، فإن عمومه ليس من الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص ، وعليه فالمتعيّن هو ما ذهب إليه الشهيد قدس‌سره كما يأتي عن قريب من أن ماء الاستنجاء نجس لا يجوز استعماله في رفع شي‌ء من الحدث والخبث. نعم ، ثبت العفو عن الاجتناب عن ملاقيه حسب الأخبار المتقدمة.

وأمّا من جهة الفهم العرفي فلا ينبغي التأمل في أن العرف يستفيد من حكمه عليه‌السلام بعدم نجاسة الثوب الملاقي لماء الاستنجاء عدم نجاسته بأتم استفادة ، حيث لم يعهد عندهم وجود نجس غير منجس. ويزيد ذلك وضوحاً ملاحظة حال المفتي والمستفتي ، فإنّه إذا سأل العامي مقلده عما أصابه ماء الاستنجاء وأجابه بأنّه لا بأس به فهل يشك السائل في طهارة ماء الاستنجاء حينئذٍ. فكما أن الحكم بنجاسة ملاقي شي‌ء يدل بالملازمة العرفية على نجاسة ذلك الشي‌ء نفسه كذلك الحكم بطهارة الملاقي يدل بالملازمة العرفية على طهارة ما لاقاه ، فلا سبيل إلى إنكار الملازمة العرفية بين الملاقي والملاقى من حيث الطهارة والنجاسة ، فاذا ورد أن ملاقي بول الخفاش مثلاً طاهر يستفاد منه عرفاً طهارة بول الخفاش أيضاً.

وبهذا الفهم العرفي نحكم بطهارة ماء الاستنجاء شرعاً ، فيجوز شربه كما يجوز استعماله في كل ما يشترط فيه الطهارة من الغسل والوضوء ورفع الخبث على ما هو شأن المياه الطاهرة ، إلاّ أن يقوم دليل خارجي على عدم كفايته في رفع الحدث أو الخبث.

فاذا عرفت طهارة ماء الاستنجاء فيقع الكلام في أنه مع الحكم بطهارته شرعاً هل يكفي في رفع الخبث والحدث أو لا يكفي في رفعهما أو أن فيه تفصيلاً؟

(١) الأقوال في المسألة ثلاثة :

__________________

(*) على الأحوط.

۴۸۵۱