( عليه‌السلام ) « قال : لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل ، فقال : الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل عن الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأمّا [ الماء ] الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شي‌ء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به » (١). وهي قد دلت على عدم جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث مطلقاً كان الحدث جنابة أو حيضاً أو غيرهما بناء على أن قوله « وأشباهه » معطوف على الضمير المجرور ، ولذا ذكرنا أنها أظهر من غيرها فإن سائر الروايات على تقدير تماميتها تختص بالمستعمل في غسل الجنابة.

والكلام في هذه الرواية يقع في موضعين :

أحدهما : في سندها.

ثانيهما : في دلالتها.

أمّا الموضع الأوّل : فقد نوقش فيه بضعف الرواية لأن في سندها أحمد بن هلال العبرتائي وقد طعن فيه من ليس من دأبه الخدشة في السند ، حيث إن الرجل نسب إلى الغلو تارة وإلى النصب اخرى وقال شيخنا الأنصاري : وبعد ما بين المذهبين لعلّه يشهد بأنه لم يكن له مذهب رأساً. وقد صدر عن العسكري عليه‌السلام اللعن في حقه (٢) فهو ملعون زنديق فالرواية ساقطة عن الاعتبار ، هذا وقد تصدى شيخنا الأنصاري قدس‌سره لإبداء القرائن على أن الرواية موثقة وإن كان أحمد بن هلال ملعوناً لا مذهب له.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢١٥ / أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ١٣.

(٢) عن الكشي فيما نقله عن القسم بن العلاء أنه خرج إليه : « قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنع ابن هلال ، لا رحمه‌الله بما قد علمت لم يزل لا غفر الله له ذنبه ، ولا أقاله عثرته ، يداخل في أمرنا بلا اذن منّا ولا رضى ، يستبد برأيه فيتحامى من ذنوب ، لا يمضي من أمرنا إياه إلاّ بما يهواه ويريد ، أرداه الله بذلك في نار جهنم فصبرنا عليه حتى بتر الله بدعوتنا عمره ، وكنّا قد عرّفنا خبره قوماً من موالينا في أيامه. لا رحمه‌الله وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا ، ونحن نبرأ إلى الله من ابن هلال ، لا رحمه‌الله ومن لا يبرأ منه ، وأعلم الإسحاقي سلمه الله وأهل بيته بما أعلمناك من حال هذا الفاجر ». المجلد ١ من تنقيح المقال ص ٩٩.

۴۸۵۱