ويجوز بيعه مع الإعلام (١).


النهي عن المنكر لعدم كون الفعل منكراً في حقه ، ولا تحت عنوان تبليغ الأحكام الكلية الإلهية وهو ظاهر.

هذا كلّه في موارد إباحة الفعل ظاهراً وأظهر منه الحال في موارد الإباحة الواقعية كما إذا صدر الفعل عن نسيان أو غفلة ، فإن الناسي والغافل غير مكلّفين واقعاً ، ولا يصدر الفعل عنهما على وجه حرام.

وهل يحرم التسبيب إلى شرب الماء النجس وإصداره عن المكلّفين ، كما إذا قدّم الماء النجس إلى غيره ليشربه وهو جاهل؟

الأوّل هو الصحيح ، لأن التسبيب إلى الحرام حرام وإن قلنا بعدم وجوب الاعلام وذلك : لأن النهي المتعلق بشي‌ء يدلنا بحسب الارتكاز العرفي أن مبغوض الشارع مطلق وجوده سواء أكان مستنداً إلى المباشرة أم إلى التسبيب ، فاذا نهى السيد عبده عن الدخول عليه فيستفاد منه بالارتكاز العرفي أن المبغوض عنده مطلق الدخول سواء أكان بمباشرة العبد كما إذا دخل عليه بنفسه أم كان بتسبيبه ، كما إذا غرّ غيره وأدخله على مولاه ، وقد ذكرنا في محله أن الأخبار الناهية عن بيع الدهن المتنجس إلاّ مع الإعلام للمشتري (١) شاهدة على أن النهي عن عمل يكشف عن مبغوضية إيجاده على الإطلاق من دون فرق في ذلك بين صدوره عنه بالمباشرة وصدوره بالتسبيب.

(١) وهو كما أفاده في المتن ، وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه (٢). ويأتي إجمال القول فيه عند تعرّض الماتن لحكم بيع الميتة إن شاء الله.

__________________

(١) قد قدّمنا الأخبار الواردة في ذلك في ذيل الصفحة ٢٦٧ ، فراجع.

(٢) مصباح الفقاهة ١ : ١٥١.

۴۸۵۱