منها : ما رواه أبو بصير عنهم عليهم‌السلام قال : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلاّ أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شي‌ء من ذلك فأهرق ذلك الماء » (١) حيث دلت على أن ملاقاة اليد المصابة ببول أو مني تنجس الماء القليل مطلقاً سواء أكان فيها عين البول أو المني موجودة أم لم تكن.

ومنها : صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال يكفئ الإناء » (٢) ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورتي وجود عين النجاسة في اليد ، وزوالها عنها.

ومنها : موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني » (٣) ومفهومها أن اليد إذا أصابها شي‌ء من المني وأدخلها في الإناء ففيه بأس وإطلاق مفهومها يشمل ما إذا كانت عين المني موجودة في اليد ، وما إذا زالت عينها.

ومنها : موثقة أُخرى لسماعة قال : « سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه؟ قال : يهريق ... وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني ... » (٤) ومفهومها أنّه إذا أصابها شي‌ء من المني ففيه بأس ، وإطلاق مفهومها يعمّ صورتي وجود عين المني في يده وزوالها عنها ، وقد صرح عليه‌السلام بهذا المفهوم بعد ذلك بقوله : وإن كان أصاب يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كلّه.

ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال : إن كانت يده قذرة فأهرقه ... » (٥) وهي أيضاً مطلقة تشمل صورتي وجود عين النجس ، وزوالها عن اليد.

__________________

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ١ : ١٥٢ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٤ ، ٧ ، ٩.

(٤) الوسائل ١ : ١٥٤ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٠.

(٥) الوسائل ١ : ١٥٤ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١١.

۴۸۵۱