طريقها ، وأمّا بحسب متنها فلاشتمالها على ما لا يقول به أحد حتى ابن أبي عقيل وهو تنجس الماء بتفسخ الميتة وعدمه تفسخها ، فإن من يرى انفعال القليل بالملاقاة ومن لا يرى انفعاله بها لا يفرق بين ما إذا تفسخ فيه النجس وما إذا لم يتفسخ. هذا أوّلا.

وأمّا ثانياً : فلاشتمالها على الفرق بين مقدار الراوية والزائد عليه مع أنّه لا فرق بينهما ، فإن الفرق إنّما هو بين الكر والقليل والراوية أقلّ من الكر فطرح الرواية متعيّن هذا (١).

على أنّ هاتين الروايتين وأشباههما على تقدير صحتها في نفسها لا يمكن أن تقابل بها الأخبار المتواترة الدالّة على انفعال الماء القليل بالملاقاة ، لأن الشهرة تستدعي إلغاء ما يقابلها عن الاعتبار رأسا ، وعليه فالمقتضي لانفعال القليل موجود وهو تام والمانع عنه مفقود.

الوجوه الأخر مما استدلّ به الكاشاني ( قدس‌سره )

ثم إن المحدث الكاشاني على ما نقله في الحدائق (٢) استدلّ على ما ذهب إليه بوجوه آخر لا يخلو بعضها عن دقة وإن كان ضعيفاً.

منها : أن القليل لو قلنا بانفعاله بالملاقاة لما أمكن تطهير شي‌ء من المتنجسات به وهو مقطوع الفساد وذلك لأن الجزء المتصل من القليل بالمتنجس ينفعل بملاقاته على الفرض فلا تحصل به الطهارة. وأمّا غير الجزء المتصل بالمتنجس فلا ربط بينه وبين المتنجس حتى يطهر به ويمكن تقريب ما أفاده بوجهين :

أحدهما : أن يقال إن الجزء المتصل من القليل بالمتنجس ينفعل بمجرد الملاقاة على الفرض ، ومع انفعاله لا يحصل به التطهير ، إذ يشترط في المطهّر أن يكون طاهراً في نفسه ، وهكذا نقول في الجزء الثاني منه إذا اتصل بالمتنجس وكذا في الجزء الثالث وهكذا ...

__________________

(١) يأتي أن بعض أفراد الراوية يسع مقدار الكر أعني ما يبلغ مقدار سبعة وعشرين شبرا.

(٢) الحدائق ١ : ٣٠١.

۴۸۵۱