الوضوء أيضاً فإنّهم يشترطون في الطهارة أن يكون الماء عشرة في عشرة (١) وهو يبلغ‌

__________________

ثوب الذي توضّأ به أو غيره أو صبّ على الأرض لم يغسل منه الثوب ، وصلّى على الأرض لأنّه ليس بنجس ... وتابعه الغزالي في الوجيز ج ١ ص ٣ فقال : الماء المستعمل في الحدث طاهر غير طهور على القول الجديد.

وفي المدونة لمالك ج ١ ص ٤ قال مالك : لا يتوضّأ بماء قد توضي به مرّة ولا خير فيه فإذا لم يجد رجل إلاّ ماء قد توضي به مرة فأحب إلى أنّه يتوضأ به إذا كان طاهراً ولا يتيمّم وإذا أصاب الماء الذي توضي به مرة ثوب رجل فلا يفسد عليه ثوبه إذا كان الماء طاهراً. وقد نسب ذلك أيضاً إلى مالك في بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج ١ ص ٢٨.

(١) عثرنا على ذلك في المجلد ٢٤ من التفسير الكبير للفخر الرازي ص ٩٥ حيث قال : وأمّا تقدير أبي حنيفة بعشر في عشر فمعلوم انّه مجرّد تحكّم. ويطابقه ما في المجلد ١ من الفقه على المذاهب الأربعة ص ٢٨ من قوله : الحنفية قالوا إن الماء ينقسم إلى قسمين كثير وقليل فالأول كماء البحر ، والأنهار ، والترع ، والمجاري الزراعية ومنه الماء الراكد في الأحواض المربعة البالغة مساحتها عشرة أذرع في عشرة بذراع العامة ...

هذا ولكن المعروف من أبي حنيفة وأصحابه في كتبهم المعدة للإفتاء والاستدلال تقدير الكثير بأمر آخر ، وهو كون الماء بحيث إذا حرك أحد طرفيه لا يتحرك الآخر. وقد نصّ بذلك في بداية المجتهد ج ١ لابن رشد ص ٢٤ ، وفي التذكرة ١ ص ١٩ عن أبي حنيفة وأصحابه انّه كلّما يتيقن أو يظن وصول النجاسة إليه لم يجز استعماله وقدره أصحابه ببلوغ الحركة. ثم ضعفه بعدم الضبط فلا يناط به ما يعم به البلوى ، وفي المجلد ١ من المحلّى ص ١٥٣ عن أبي حنيفة ان الماء ببركة إذا حرك أحد طرفيها لم يتحرك طرفها الآخر فإنّه لو بال فيها ما شاء أن يبول فله أن يتوضأ منها ويغتسل فإن كانت أقل من ذلك لم يكن له ولا لغيره أن يتوضأ منها ولا أن يغتسل. وأيضاً في المجلد ١ من المحلّى ص ١٤٣ عن أبي حنيفة ما حاصله انّ وقوع شي‌ء من النجاسات في الماء الراكد ينجس كلّه قلّت النجاسة أو كثرت ويجب إهراقه ولا تجوز الصلاة بالوضوء أو بالاغتسال منه كما لا يجوز شربه كثر ذلك الماء أو قلّ اللهمّ إلاّ أن يكون بحيث إذا حرّك أحد طرفيه لم يتحرّك الآخر فإنه طاهر حينئذٍ ويجوز شربه كما يجوز التطهير به.

وقال في بدائع الصنائع المجلد ١ ص ٧٢ انّهم اختلفوا في تفسير الخلوص فاتفقت الروايات عن أصحابنا انّه يعتبر الخلوص بالتحريك وهو انّه إن كان بحال لو حرك طرف منه يتحرك الطرف الآخر فهو مما يخلص وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص ... وقد أورد في المحلّى ص ١٤٣ عي أبي حنيفة وأصحابه بأن الحركة في قولهم ان حرك طرفه لم يتحرك ...

۴۸۵۱