فإحدى الجهتين أجنبيّة عن الأُخرى ولا وجه للخلط بينهما.

وكيفما كان ، فالكلام هنا يقع في مقامين :

أحدهما : ما إذا كان المتصدِّي لإخراج المطروح عن معدنه شي‌ء غير الإنسان من سيل أو ريح أو زلزلة أو حيوان ونحو ذلك. والمشهور وجوب إخراج الخمس على واجده ، ولكن المحقّق الأردبيلي ناقش في ذلك فتردّد أو جزم بالعدم (١).

ومنشأ الخلاف التردّد في أنّ الخمس الثابت بعنوان المعدن هل يختصّ بمن تملّكه عن طريق الاستخراج عن مقرّه الأصلي ، أو يعمّ مطلق التملّك كيفما اتّفق ولو بحيازته بعد ما خرج عن مركزه ومستقرّه؟

وقد يقرب الثاني بأنّ المعدن وإن كان في اللغة اسماً لمنبت الجوهر كما مرّ ، إلّا أنّ المراد به في الروايات الشي‌ء المأخوذ من المعدن ولو بسبب غير اختياري ، أعني : ذات المخرج من غير مدخليّة لخصوصيّة الإخراج.

ولكنّه غير ظاهر ، فإنّه في الروايات أيضاً كالعُرف واللّغة بمعنى منبت الجوهر ، إلّا أنّ في إسناد الخمس إليه تجوّزاً ، فيراد به ما يخرج منه تسميةً للحال باسم المحلّ بعد وضوح عدم تخميس نفس المنبت ، فخصوصيّة الإخراج وإفصال الحال عن محلّه ملحوظة في هذا الإطلاق لا محالة.

ومن هنا ترى عدم صدق اسم المعدن على مثل الذهب بعد ما أُخرج وصرف في مصرفه ، فلا يقال : إنّ هذا معدن ، وإنّما هو شي‌ء مأخوذ من المعدن.

ويكشف عن ذلك التعبير بالركاز في صحيحة زرارة ، قال عليه‌السلام فيها : «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس» (٢).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣٠٨.

(٢) الوسائل ٩ : ٤٩٢ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٣.

۳۸۶