وكذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج (١) ، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه.

نعم ، لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب (٢) دون المجموع ، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع ، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها ، لا سيّما مع تقاربها ، بل لا يخلو عن قوّة (*) مع الاتّحاد والتقارب. وكذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً.


وقياسه بباب الزكاة مع الفارق ، لاختلاف لسان الدليل ، فإنّ موضوع الحكم هناك النتاج الحاصل في ملك المالك فيلاحظ النصاب في ملكه الشخصي ، وأمّا في المقام فالاعتبار بنفس الإخراج كما عرفت ، من غير نظر إلى المخرج ، سواء أكان ما أخرج ملكاً لشخص واحد أم لأشخاص عديدين ، على ما هو مقتضى إطلاق النصّ.

(١) أخذاً بإطلاق صحيح البزنطي الشامل لما إذا كان الخارج من جنس واحد أو جنسين كالذهب والفضّة والحديد والنحاس ونحو ذلك ، فإنّ عنوان ما أخرج المعدن المذكور فيه صادقٌ على التقديرين فيشملهما معاً كما هو ظاهر من غير خلاف وإشكال.

(٢) سواء أكان الخارج من جنسين أم من جنس واحد ، لأنّ ذلك هو مقتضى الانحلال وظهور القضية في كونها حقيقيّة كما سبق بعد فرض تعدّد

__________________

(*) في القوّة إشكال ، نعم هو الأحوط.

۳۸۶