قبله ، فلو كان الخارج من المعدن خمساً وعشرين والمئونة عشرة لم يجب ، لكون الباقي وهي الخمسة عشرة دون النصاب وإن كان مجموع الخارج فوقه؟

فيه خلاف بين الأعلام ، والمشهور هو الثاني ، بل عن بعض نفي الخلاف فيه.

وعن جماعة منهم صاحب المدارك (١) اختيار الأوّل ، وهو الصحيح ، أخذاً بإطلاق البلوغ في صحيح البزنطي.

واستدلّ في الجواهر (٢) للمشهور بعد اختياره بأصالة البراءة عن وجوب الخمس ، فإنّ المتيقّن منه ما كان بالغاً حدّ النصاب بعد الاستثناء ، وأمّا قبله فمشكوك يدفع بالأصل.

وفيه : أنّ ثبوت الخمس مقطوع به على كلّ تقدير ولو من باب مطلق الفائدة وأرباح المكاسب كما لا يخفى ، فلا معنى للرجوع إلى الأصل.

إلّا أن يريد قدس‌سره وهو كذلك قطعاً أنّ تعلّق الخمس بعنوان المعدن ليترتّب عليه وجوب الإخراج فعلاً ومن غير ملاحظة مئونة السنة مشكوك ، فيكون مجرى الأصل فوريّة الوجوب وفعليّته لا أصله.

وهذا له وجه لولا الإطلاق في صحيح البزنطي المقتضي لوجوب الإخراج فعلاً بعد بلوغ المجموع حدّ النصاب ، سواء أكان كذلك بعد استثناء المؤن أيضاً أم لا ، إذ من المعلوم عدم وصول النوبة إلى التمسّك بالأصل العملي بعد وجود الإطلاق اللفظي.

فتحصّل : أنّ الأقوى عدم استثناء المؤن هنا وإن استثنيناها في المقام الأوّل ،

__________________

(١) المدارك ٥ : ٣٩٢.

(٢) الجواهر ١٦ : ٨٣.

۳۸۶