__________________

يشير الصدر إلى من بيده أمر هذا المال ، والذيل إلى من يستحقّ الصرف فيه ، وأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن يقوم مقامه يضعه في المذكورين في هذه الآية. وهو أيضاً كما ترى.

هذا ، وقد أجاب سيِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) عن الإشكال : بأنّ موضوع الآية الاولى هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وهو راجع إلى النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والآية المباركة ظاهرة في ذلك ، ومع التنزّل عن ظهور الآية ودعوى سكوتها عن بيان المصرف فالروايات صريحة الدلالة على ذلك ، ولا خلاف في المسألة.

وأمّا الآية الثانية فموضوعها : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، والمراد به ما يؤخذ منهم بالقتال وبعد الغبة عليهم ودخول قراهم ، بقرينة المقابلة مع الآية الأُولى ، ولم يذكر فيها أنّ ما يرجع إلى النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله أيّ مقدار ممّا غنمه المسلمون ، إلّا أنّ آية الغنيمة قد كشفت القناع عنه وبيّنت أنّ ما يغنمه المسلمون فخمسه يرجع إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما وبيّن أيضاً مصرفه في كلتا الآيتين.

ولا يقدح تخصيصه صلى‌الله‌عليه‌وآله بالذكر مع أنّه أحد الستّة ، لكونه المحور والأصيل في هذا التسهيم كما لا يخفى.

هذا ، وأنّ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام صريحة في أنّ الآية الثانية ناظرة إلى الغنيمة ، كما أنّ الاولى ناظرة إلى الأنفال.

قال عليه‌السلام : «الفي‌ء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء ، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفي‌ء ، فهذا لله ولرسوله ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء ، وهو للإمام بعد الرسول وأمّا قوله ﴿وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ. قال : ألا ترى هو هذا؟ وأمّا قوله ﴿ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فهذا بمنزلة المغنم» إلخ ، (الوسائل ٩ : ٥٢٧ / أبواب الأنفال ب ١ ح ١٢. والآيتان من الحشر ٥٩ : ٦ و ٧).

۳۸۶