أصحابنا ، رفع الحديث «قال : الخمس على خمسة أشياء إلى أن قال : والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد عليهمالسلام الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس» (١).
فإنّها ضعيفة بالإرسال والرفع معاً.
ومنها : ما رواه الكليني في الروضة عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى ، عن إبراهيم بن عثمان وهو أبو أيّوب الخزّاز الثقة الجليل عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين عليهالسلام إلى أن قال : «ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً ، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس» (٢).
وهي بظاهرها وإن أوهمت اختصاص حرمة الصدقة بأهل البيت عليهمالسلام ولكنّه لم يبلغ حدّ الدلالة ، إذ لا منافاة بين تحريم الصدقة عليهم تكريماً منه تعالى لهم عليهمالسلام وبين تحريمها على غيرهم من سائر بني هاشم أيضاً ، لاقتضاء تكريمهم عليهمالسلام عموم التحريم لأقربائهم.
هذا ، مضافاً إلى ما في سندها من الخدش ، فإنّ جميع من ذكر فيه وإن كانوا ثقات حتى سليم بن قيس حيث عدّه البرقي من أولياء أمير المؤمنين عليهالسلام (٣) إلّا أنّ إبراهيم بن عثمان لم يدرك سليماً ، فإنّه وإن بقي إلى زمان الباقر عليهالسلام إلّا أنّ إبراهيم كان من أصحاب الصادق ولم يدرك الباقر عليهالسلام. وهو وإن كان كثير الرواية عن الثقات ، وقد روى عن سليم أيضاً ، غير أنّه روى عنه بواسطة إبراهيم بن عمر اليماني ، وهو يروي عن سليم
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥١٤ / أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٩ ، التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤.
(٢) الوسائل ٩ : ٥١٢ / أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٧ ، الكافي ٨ : ٥٨ / ٢١.
(٣) رجال البرقي : ٤.