ما عرفت من شموله للوضع كالتكليف ، فلو كان هناك عموم أو إطلاق يشمل مال الصبي لم يكن بدّ من الخروج عنه بمقتضى هذا الحديث.

وهذا هو الصحيح كما قوّاه في المدارك (١) وإن كان المشهور هو الوجوب.

ولا فرق فيما ذكر بين الثلاثة المتقدّمة وبين غيرها كأرباح المكاسب ، لوحدة المناط.

نعم ، يجب الخمس بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام ، لأنّ مقداراً من المال حينئذٍ لم يكن للصبي ، والتخميس طريق إلى التطهير ، فليس هذا حكماً ثابتاً عليه ليرتفع بالحديث ، بل ثابت له وبصالحه ، فلا يجوز للولي التصرّف في ماله قبل التخميس الذي هو في مثل المقام منّة على العباد وتخليص للحلال عن الحرام ، وليس من الإيقاع في المشقّة ليرتفع عن الصبي.

وأمّا المملوك فلا ينبغي الشكّ في شمول إطلاقات الخمس لما يستفيده ويقع في يده بعد صدق الغنيمة ، سواءً أقلنا بأنّه ملك له أم لسيِّده.

وما ورد في الروايات من أنّ المملوك ليس في ماله شي‌ء ، فكلّها ناظرة إلى الزكاة ، كما تقدّم في محلّه (٢).

__________________

(١) المدارك ٥ : ٣٨٩ ٣٩٠.

(٢) شرح العروة ٢٣ : ٢٠.

۳۸۶