ويدلّ على المشهور مضافاً إلى عمومات أدلّة احترام المال المقتضية لوجوب الردّ صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم ، أيردّ عليهم؟ «قال : نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحقّ بماله أينما وجده» (١).
ودلالتها ظاهرة بل صريحة في المطلوب ، كما أنّها صحيحة السند.
هذا ، ويستدلّ لمقالة الشيخ برواية أُخرى لهشام ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ، ثمّ إنّ المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا إلى أن قال : «وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين» (٢).
ولكنّها ضعيفة السند بالإرسال أوّلاً ، ولم يعمل بها المشهور ليدّعى الانجبار على القول به. وأخصّ من المدّعى ثانياً ، فإنّها متعرّضة لخصوص المماليك أعني : الإماء والعبيد دون سائر الأموال المغتنمة ، فيحتاج إلى دعوى القطع بعدم الفرق أو عدم القول بالفصل. ومعارَضة بصحيحته ثالثاً حسبما عرفت.
نعم ، يمكن الاستدلال له بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالاً أو متاعاً ، ثمّ إنّ المسلمين أصابوا ذلك ، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ «فقال : إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رُدّ عليه ، وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فيء المسلمين فهو
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٩٨ / أبواب جهاد العدو ب ٣٥ ح ٣.
(٢) الوسائل ١٥ : ٩٧ / أبواب جهاد العدو ب ٣٥ ح ١.