ولكن الإجماع المدّعى منه معارض بما عن السيِّد المرتضى وابن إدريس والعلّامة من دعوى الإجماع على خلافه كما في الجواهر ج ١٢ ص ٣٣٩ ، فلا يعتمد عليه بوجه. ولم يتّضح مراده قدسسره من الأخبار وغايته أنّها مرسلة.
هذا ، وقد ذهب المحقّق في جهاد الشرائع إلى جواز التصرّف والقسمة بين المقاتلين (١) ، استناداً إلى قيام سيرة علي عليهالسلام على ذلك ، كما حكي ذلك عن جمع أيضاً منهم العماني (٢).
ولكن سيرته غير ثابتة كما صرّح به في الجواهر ، بل عن الشيخ في المبسوط والشهيد في الدروس أنّ سيرته عليهالسلام في أهل البصرة كانت على خلاف ذلك وأنّه عليهالسلام أمر بردّ أموالهم فأُخذت حتى القدور (٣).
فدعوى السيرة معارضة بمثلها كالإجماع فلا يمكن الاعتماد على شيء منهما ، بل لا يمكن الاعتماد حتى لو ثبتت السيرة على كلّ من الطرفين ، إذ لو ثبتت سيرته عليهالسلام على التقسيم فبما أنّها قضيّة خارجيّة فمن الجائز أن يكون ذلك من أجل أنّ المقاتلين كانوا بأجمعهم من النواصب ، وقد عرفت حلّيّة مال الناصب وإن لم يقاتل فضلاً عن المقاتل. فلا دلالة في ذلك على جواز القسمة في غير الناصبي الذي هو محلّ الكلام.
ولو ثبتت سيرته عليهالسلام على الردّ فهو أعمّ من حرمة التقسيم ، لجواز ابتنائه على المنّ.
__________________
(١) لاحظ الشرائع ١ : ٣٦٤ ٣٦٩.
(٢) حكاه في الجواهر ٢١ : ٣٣٩.
(٣) الدورس ٢ : ٤٢ ، المبسوط ٧ : ٢٦٦.