أو أنّ كلّ ربح يلاحظ بحياله وله سنة تخصّه ، فإن صرف في مئونة السنة المتعلّقة به فلا شي‌ء فيه ، وإلّا وجب خمس الزائد من غير ملاحظة الاتّحاد والانضمام ، كما كان ذلك هو الشأن في الكنوز والمعادن المتعدّدة على ما تقدّم من مراعاة كلّ منها بحياله وانفراده؟

فيه كلام بين الأعلام :

ذهب جماعة ومنهم الماتن إلى الأوّل.

وذهب الشهيد الثاني في الروضة والمسالك وكذا غيره إلى الثاني (١).

وتظهر الثمرة بين القولين تارةً : في المؤن المصروفة بين الربحين ، فلو ربح أوّل محرّم عشرة دنانير وأوّل رجب ثلاثين وصرف ما بينهما في مئونته عشرين :

فعلى القول الأوّل : تستثني هذه المئونة في آخر السنة عن مجموع الربحين أي الأربعين فلا خمس إلّا في العشرين الزائدة.

وأمّا على الثاني : فلا وجه لاستثنائها إلّا عن الربح الأوّل دون الثاني ، ضرورة عدم استثناء المئونة إلّا بعد ظهور الربح لا قبله ، فلو بقي الربح الثاني إلى انتهاء سنته وجب إخراج خمسه ، فيخمّس الثلاثين بتمامها من غير استثناء المئونة السابقة عليها.

وأُخرى : في تخميس الربح المتأخِّر وعدمه ، فلو فرضنا أنّه ربح في شهر محرّم عشرة وصرفها في مئونته ، وكذا في شهر صفر إلى الشهر الأخير ، كلّما يربح في شهر يصرفه في مئونته ، فصادف أن ربح في ذي الحجّة مائة دينار وصرف منها عشرة فبقي لديه في نهاية السنة تسعون ديناراً :

فإنّه على القول الأوّل : يجب خمس هذه التسعين ، لزيادته على مجموع

__________________

(١) المسالك ١ : ٤٦٧ ٤٦٨ ، الروضة البهية ٢ : ٧٨.

۳۸۶