عدم تعلّق الحكم بالطبيعي الجامع ، وإلّا لأصبح القيد لغواً.

ولعلّ وجه التقييد عدم البقاء إلى نهاية السنة لو لم يكن لها خطر ، بل تصرف في المئونة غالباً ، ولا خمس إلّا في فاضل المئونة ، فلا دلالة فيها على عدم الوجوب إذا لم يكن لها خطر وكانت طفيفة.

نعم ، لا تدلّ فيها على الوجوب ، لا أنّها تدلّ على عدم الوجوب.

وعليه ، فيمكن إثبات الوجوب في غير الخطير ، إمّا بعدم القول بالفصل ، ومع الغضّ فبالإطلاق في بقيّة الأخبار.

ومنها : موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الخمس «فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» (١).

دلّت بعمومها الوضعي على تعلّق الحكم بمطلق الفائدة الشاملة للهديّة وغيرها.

ومنها : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه‌السلام : «الخمس في ذلك» إلخ (٢).

أمّا الدلالة فظاهرة ، كما أنّ السند صحيح ، فإنّ ابن إدريس وإن ذكر في آخر السرائر فيما سمّاه بالنوادر طرقه إلى أرباب الكتب ولم تثبت لدينا صحّة شي‌ء

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٥٠٣ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٦.

(٢) الوسائل ٩ : ٥٠٤ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ١٠ ، مستطرفات السرائر : ١٠٠ / ٢٨.

۳۸۶