سواء كانت أرض مَزرع أو مسكن أو دكّان أو خان أو غيرها (١) ، فيجب فيها الخمس.


وأمّا الطريق الأوّل فهو في غاية الصحّة كما عرفت ، فإنّ أحمد بن محمّد الواقع في السند وإن تردّد بين ابن خالد وابن عيسى لكنّه موثّق على كلّ حال.

على أنّ الظاهر أنّه الثاني ، لأنّ الشيخ روى هذه الرواية بعينها في موضعين من التهذيب : أحدهما في كتاب الخمس (١) بعنوان : أحمد بن محمّد ، وثانيهما في باب الزيادات منه (٢) بعنوان : أبي جعفر ، الذي هو كنية أحمد بن محمّد بن عيسى ، كما صرّح به في كثير من الروايات ، فتخرج الرواية بذلك عن الترديد وإن كانت صحيحة على التقديرين كما عرفت. على أنّها لو لم تكن صحيحة فلا أقلّ من أنّها موثّقة ، والمحقّق في محلّه حجّيّة الموثّق كالصحيح. وقد عرفت قوّة الدلالة وعدم الموجب للحمل على التقيّة ، فلا مناص من الأخذ بها.

(١) لإطلاق النصّ والفتوى بعد صدق الأرض على الجميع بمناطٍ واحد.

ولكن المحكي عن جماعة كالفاضلين والمحقّق الثاني (٣) وغيرهم التخصيص بأرض الزراعة ، فلا تعمّ المشتملة على البناء والأشجار كالدور والبساتين والخانات ونحوها ، نظراً إلى أنّ الأرض في هذه الموارد ملحوظة تبعاً ، فلا نظر إليها في مقام الشراء بالذات ، بل بتبع البنيان والأشجار ، ولأجله ينصرف النصّ عن شراء مثل هذه الأراضي ، ويكون المتبادر هي الأرض الخالية الملحوظة بحيالها في مقام الشراء ، التي هي في مقابل الدار والدكّان والخان نحوها ، إذ لا

__________________

(١) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٥.

(٢) التهذيب ٤ : ١٣٩ / ٣٩٣.

(٣) حكاه في مصباح الفقاهة ١٤ : ١٤٣ ، وهو في المعتبر ٢ : ٦٢٤ ، جامع المقاصد ٣ : ٥٢.

۳۸۶