الاعتباري من بيع ونحوه.

وأمّا بالنسبة إلى الكلّي أعني : الزائد على المقدار المعلوم ممّا كان دائراً بين الأقلّ والأكثر كما لو كان مجموع ما عنده عشرة دنانير ويعلم أنّ بعضاً منها حرام وهو مردّد بين الاثنين والخمسة ، فقاعدة اليد بالنسبة إلى كلّ شخصٍ شخص ساقطة ، لمكان العلم الإجمالي كما عرفت. وأمّا بالنسبة إلى الجامع الزائد على الاثنين أعني : الثمانية الباقية فيشكّ أنّه هل فيها حرام أو لا؟ ومقتضى قاعدة اليد ملكيّته لها ، فتكون الثمانية من هذه الأموال له والاثنان لغيره من غير تمييز.

وتظهر الثمرة في القسمة ، فإنّهما إن تراضيا وتصالحا في مقام التقسيم فلا كلام كما تقدّم ، وإلّا فإن قلنا بأنّ الخلط في المقام موجب للشركة كما هو صريح كلام المحقّق الهمداني قدس‌سره في القسم الثالث (١) أعني : ما إذا كان القدر والمالك معلومين فيقسّم حينئذٍ على نسبة كلّ من المالين ، ففي المثال المزبور يقسّم عشرة أسهم : ثمانية لمن بيده المال ، وثنتان للشخص الآخر ، فإنّ طريقة التقسيم في العين المشتركة هي هذه ، فإن رضي بها الآخر ، وإلّا اجير عليها على ما هو الميزان من أنّ لكلّ من الشريكين المطالبة بالقسمة.

ولكن الاشتراك لم نعرف له وجهاً ظاهراً في المقام ، إذ الشركة إنّما تتحقّق بأحد أمرين :

إمّا بعقد الشركة ، كما لو كان لأحدهما مائة درهم وللآخر خمسون ، فتعاقدا على الاشتراك الموجب لأن يكون كلّ درهم ثلثه لأحدهما وثلثاه للآخر والربح على طبق ما اتّفقا عليه.

__________________

(١) مصباح الفقيه ١٤ : ١٧٥.

۳۸۶