رواية سعد عنه في الكامل ، فإنّه الراوي عن ابن يزيد ، فيعلم من ذلك أنّ المراد بموسى بن عمر في الكامل هو ابن يزيد ، فالرجل موثّق على أيّ تقدير ، ولا ينبغي التشكيك في صحّة السند.

كما أنّها ظاهرة الدلالة على لزوم مراجعة الحاكم الشرعي ، فإنّ الظاهر من قوله عليه‌السلام : «والله ما له صاحب غيري» أنّه يريد من الصاحب من يرجع إليه هذا المال وتكون له الولاية على التصرّف ، لا أنّه عليه‌السلام كان مالكاً شخصيّاً لذاك المال ، ولذا لم يسأله عليه‌السلام عن نوعية المال ولم يستفسر عن خصوصيّته وأنّه أيّ شي‌ء كان.

على أنّه لو كان له عليه‌السلام لأخذه ولم يأمر بالتقسيم ، مضافاً إلى عدم استقامته مع قوله عليه‌السلام : «ولك الأمن ممّا خفت منه» ، إذ لو كان عليه‌السلام هو المالك حقيقةً فقد وصل المال إلى صاحبه فأيّ خوف بعد هذا؟! فتأمين الإمام عليه‌السلام إيّاه باعتبار أنّه ولي الأمر وصاحبه الشرعي دون الحقيقي ، ولأجله يتحمّل تبعة عدم الإيصال إلى الأهل.

وعلى الجملة : فالظاهر من هذه الرواية أن أمره عليه‌السلام بالتقسيم كان باعتبار الولاية على مجهول المالك ، لا باعتبار كونه مالاً له حقيقةً ، ولا سيما بقرينة عدم الاستفسار عن نوعيّة المال.

وعليه ، فاعتبار الإذن من الحاكم الشرعي لو لم يكن أقوى فلا أقلّ من أنّه أحوط ، لعدم ثبوت الولاية للمالك كي يسوغ له التصدّق من دون مراجعته بعد ما كان مقتضى الأصل عدم جواز التصرّف في مال الغير إلّا بإذن الولي ، وقد عرفت أنّه لم يوجد في الأخبار ما يكون له إطلاق من هذه الجهة.

۳۸۶