لا يعبأ به فإنّه لا يغني عن الحقّ شيئاً.
وكيفما كان ، فقد ناقش في المستند في ثبوت الخمس في المقام بمعناه المصطلح مدّعياً : أنّ روايات الباب غير ناهضة بإثباته ، كما ناقش في رواية ابن مروان التي رواها عن الخصال بسنده إلى ابن أبي عمير باختلاف النسخ وأنّه لم يجدها بشيء من الطريقين في الخصال ، ومن ثمّ اختار الدفع بعنوان الصدقة (١).
ولكن الظاهر أنّه قدسسره لم يعط الفحص حقّه أو أنّ النسخة التي عنده كانت مغلوطة ، وإلّا فلا شبهة في وجودها في الخصال على اختلاف نسخها ، وقد رواها عنه في الوسائل بسنده المتّصل ، وكذا في الحدائق (٢) ، فلا ينبغي الاستشكال فيه. واحتمال الدسّ والزيادة في النسخ الموجودة التي روى عنها في الوسائل والحدائق موهونٌ جدّاً.
كما لا ينبغي التأمّل في أنّ الفهم العرفي قرينة على أنّ المراد بالمال المختلط بالحرام ما لا يعرف مقدار الخلط فقُدِّر بالخمس تعبّداً ، وأمّا إذا علم أنّه أقلّ أو أكثر وأنّ ديناراً واحداً من عشرة آلاف مثلاً حرامٌ أو حلال فهو خارج عن مدلول الرواية جزماً ، فتختصّ بالمجهول مالاً وصاحباً.
وهناك روايات اخرى استدلّ بها على المطلوب :
منها : رواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إنِّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من ذلك المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يُعلم» (٣).
__________________
(١) مستند الشيعة ١٠ : ٤٠ ٥٢.
(٢) الحدائق ١٢ : ٣٤٣.
(٣) الوسائل ٩ : ٥٠٥ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ١.