نُسب الأوّل إلى جماعة منهم صاحب المدارك قدس‌سره (١) ، وكأنّ وجهه : أنّ ظاهر الصحيحة المزبورة وجوب الخمس فيه مطلقاً ، لا سيّما بقرينة عطف اللؤلؤ مضافاً إليه الغوص عليه ، المشعر بأنّ العنبر سواء أُخذ بالغوص أم بغيره يجب فيه الخمس.

وفيه ما لا يخفى ، فإنّ الإطلاق المزبور لا ينافي تقييده بدليل اعتبار النصاب في الغوص لو تمّ ومقتضاه اختصاص وجوب تخميس العنبر المأخوذ غوصاً بما إذا بلغ النصاب.

وعن كاشف الغطاء : اختيار الثاني ، استناداً إلى أنّه ممّا يخرج من البحر بالغوص (٢).

وفيه : أنّه لم يثبت اختصاصه بذلك بعد ما قيل من أنّه قد يؤخذ من وجه الماء أو من الساحل ، ومعلومٌ أنّ إلحاق حكم الغوص به وإن لم يؤخذ بالغوص ممّا لا وجه له.

وعن المفيد قدس‌سره : اختيار الثالث وأنّه من المعادن (٣).

وقد ذُكر في توجيه كونه منها أمران لا يمكن التعويل على شي‌ء منهما :

أحدهما : ما قيل من أنّه نبع عين في البحر نظير عين الزاج والكبريت ، وقد مرّ أنّ المعدن إذا ظهر على وجه الأرض بسيل أو زلزلة أو نحوهما فأُخذ لحقه حكمه.

ويدفعه : أنّ هذا أحد محتملاته ، وهناك محتملات بل أقوال أُخر في تفسير العنبر ، منها : أنّه رجيع دوابّ بحريّة ، ومنها : أنّه نبات في البحر ، ومنها : أنّه

__________________

(١) المدارك ٥ : ٣٧٧ ٣٧٨.

(٢) كشف الغطاء : ٣٦٠.

(٣) حكاه في الجواهر ١٦ : ٤٤.

۳۸۶