موسوعة الإمام الخوئي
روشن
تاریک
خودکار
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
فهرست
٠
كتاب الخمس
تمهيد
فصل فيما يجب فيه الخمس
الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم
مسألة ١: إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم
مسألة ٢: يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد
مسألة ٣: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد
مسألة ٤: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا
مسألة ٥: السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب
الثاني: المعادن من الذهب و الفضة و الرصاص و الصفر
مسألة ٦: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
مسألة ٧: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء
مسألة ٨: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها
مسألة ٩: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة
مسألة ١٠: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر
مسألة ١١: إذا كان المخرج عبدا
مسألة ١٢: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته
مسألة ١٣: إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه
الثالث: الكنز
مسألة ١٤: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة
مسألة ١٥: لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول
مسألة ١٦: الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه
مسألة ١٧: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب
مسألة ١٨: إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا
مسألة ١٩: إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج
مسألة ٢٠: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا
الرابع: الغوص
مسألة ٢١: المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص
مسألة ٢٢: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا
مسألة ٢٣: إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شيء من الجواهر
مسألة ٢٤: الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر
مسألة ٢٥: إذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه
مسألة ٢٦: إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت
مسألة ٢٧: العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز
مسألة ٢٨: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها
مسألة ٢٩: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية
مسألة ٣٠: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه
مسألة ٣١: إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس
مسألة ٣٢: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك
مسألة ٣٣: لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه
مسألة ٣٤: لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل
مسألة ٣٥: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس
مسألة ٣٦: لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس
مسألة ٣٧: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام
مسألة ٣٨: إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف
مسألة ٣٩: إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
مسألة ٤٠: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار
مسألة ٤١: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر
مسألة ٤٢: إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح
مسألة ٤٣: إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا
مسألة ٤٤: إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء
مسألة ٤٥: لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
مسألة ٤٦: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم
مسألة ٤٧: إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار
مسألة ٤٨: من بحكم المسلم بحكم المسلم
مسألة ٤٩: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه
السابع: ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات
مسألة ٥٠: إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه
مسألة ٥١: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة
مسألة ٥٢: إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسة
مسألة ٥٣: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس
مسألة ٥٤: إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية
مسألة ٥٥: إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها
مسألة ٥٧: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
مسألة ٥٨: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس
مسألة ٥٩: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه
مسألة ٦٠: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب
مسألة ٦١: المراد بالمئونة ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه
مسألة ٦٢: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال
مسألة ٦٣: لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما، و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه
مسألة ٦٤: يجوز إخراج المئونة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه
مسألة ٦٥: المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها
مسألة ٦٦: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح
مسألة ٦٧: لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها
مسألة ٦٨: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح
مسألة ٦٩: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة
مسألة ٧٠: مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة
مسألة ٧١: أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا
مسألة ٧٢: متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس
مسألة ٧٣: لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك
مسألة ٧٤: لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه
مسألة ٧٥: الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين
مسألة ٧٦: يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصد إخراجه من البقية
مسألة ٧٧: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها
مسألة ٧٨: ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمته
مسألة ٧٩: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة
مسألة ٨٠: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها
مسألة ٨١: قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح
مسألة ٨٢: لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا
مسألة ٨٣: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها
مسألة ٨٤: الظاهر عدم اشتراط التكليف فيما عدا أرباح المكاسب
فصل في قسمة الخمس و مستحقه
مسألة ١: يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح
مسألة ٢: لا يجب البسط على الأصناف
مسألة ٣: مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة
مسألة ٤: لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم
مسألة ٥: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال
مسألة ٦: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد
مسألة ٧: النصف من الخمس الذي للإمام (عليه السلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه
مسألة ٨: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره
مسألة ٩: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان
مسألة ١٠: مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز
مسألة ١١: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده
مسألة ١٢: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك
مسألة ١٣: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام (عليه السلام) إليه
مسألة ١٤: قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا
مسألة ١٥: لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم
مسألة ١٦: إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا
مسألة ١٧: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا
مسألة ١٨: لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك
مسألة ١٩: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه
تذييل في الأنفال
موضوع الأنفال
فمنها: كل أرض يغنمها المسلمون من الكفار بغير قتال
و منها أي من الأنفال -: كل أرض ميتة لا رب لها
و منها: سيف البحار، أي ساحلها
و منها: رؤوس الجبال و الآجام و بطون الأودية
و منها: صفايا الملوك
و منها: المعادن
و منها: ميراث من لا وارث له
و أما حكمها
۳۸۶
-۷
library.footnote
مشخصات کتاب
موسوعة الإمام الخوئي
نویسنده: سید ابوالقاسم خوئی
موضوع: تفسیر قرآن, فقه, اصول فقه
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
جستجو در کتاب موسوعة الإمام الخوئي