فصل
في مستحبّات غسل الجنابة

وهي أُمور :

أحدها : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.

الثّاني : غَسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزَّندين من غير فرق بين الارتماس والتّرتيب.

الثّالث : المضمضة والاستنشاق بعد غَسل اليدين ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة أيضاً.

الرّابع : أن يكون ماؤه في التّرتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.

الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.

السّادس : تخليل الحاجب غير المانع لزيادة الاستظهار.

السّابع : غسل كلّ من الأعضاء الثّلاثة ثلاثاً.


فصل : في مستحبّات غسل الجنابة

قد تعرّض قدس‌سره لجملة من الأُمور الّتي قالوا باستحبابها في غسل الجنابة إلاّ أنّ بعضها لم يرد فيه رواية ، وإنما أفتى بعض الأصحاب باستحبابه ، وهو يبتني على‌

۴۹۱