السّادس : الاجتياز من المسجدين (١)


وما ذكره هناك هو الصحيح ، وذلك لإطلاق الأخبار الناهية عن وضع الجنب أو الحائض شيئاً في المساجد (١) ولكن رخصت لهما في الأخذ منها ، معلّلة في بعضها كصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم المرويّة عن علل الصدوق (٢) بما حاصله : أنّهما متمكِّنان من وضع الشي‌ء في غير المساجد ، ولا يتمكّنان من أخذ ما في المساجد إلاّ منها ، فيجوز الدخول فيها لأجل الأخذ منها.

حرمة الاجتياز من المسجدين‌

(١) يمكن أن يستدلّ على حرمة اجتياز الحائض من المسجدين كالجنب بما قدّمنا من صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم (٣) ، حيث استفدنا منها أنّهما متلازمان في الحكم من حيث العبور ، وبما أنّها دلّت على جواز عبورهما عن المساجد ، وعلمنا خارجاً أنّ المراد الجدّي منها هو جواز الاجتياز عن غير المسجدين فلا محالة نحكم بعدم جواز اجتياز الحائض عن المسجدين كما في الجنب.

فإن تمّ ذلك فهو وإلاّ فللتأمّل في الحكم بحرمة اجتياز الحائض المسجدين مجال ومن هنا أطلق جماعة من الأصحاب الحكم بجواز اجتياز الحائض عن المساجد وذلك لأنّ ما يمكن أن يستدلّ به على حرمة اجتيازها المسجدين روايتان :

إحداهما : رواية أبي حمزة قال « قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كان الرّجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمرّ في المسجد إلاّ متيمماً حتّى يخرج منه ثمّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ، ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد ولا‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢١٣ / أبواب الجنابة ب ١٧.

(٢) الوسائل ٢ : ٢١٣ / أبواب الجنابة ب ١٧ ح ٢.

(٣) نفس المصدر.

۴۹۱