[٦٩٠] مسألة ٧ : لا فرق في ناقضيّة الرّطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربما يقال : إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف (١).


كانت متطهّرة ، ويجب عليها الوضوء فقط فيما إذا كانت محدثة بالأصغر قبل خروج الرّطوبة.

وأمّا الاستدلال على عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج البلل المشتبه بصحيحة منصور وسليمان بن خالد المرويتين بعدّة طرق عن أبي عبد الله عليه‌السلام « عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي‌ء ، قال عليه‌السلام : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها شي‌ء بعد الغسل؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : لأنّ ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرّجل » (١) ونحوه الصحيحة الأُخرى.

فيدفعه : أنّهما خارجتان عن محل الكلام ، وذلك لأنّ موردهما بقرينة التعليل ما إذا علمت المرأة أنّ الرّطوبة الخارجة منها مني إلاّ أنّها متردّدة في أنّها منها أو من الرّجل ، لما بيّنا سابقاً أنّ المرأة تحتلم كالرّجل (٢) ، وقد حكم فيها الإمام بأنّها من الرّجل ولو لأجل غلبة ذلك ، ومحل الكلام ما إذا لم تعلم أنّ الرّطوبة مني منها أو غير مني ، ولا دلالة للرواية على أنّ المرأة عند احتمالها لكون الرّطوبة منيّاً أو مذياً لا يجب عليها الاغتسال.

لا فرق بين الاستبراء بالخرطات وعدمه‌

(١) قدّمنا الكلام على ذلك (٣) وقلنا إن التفصيل في المقام بين المتمكِّن من البول‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٠١ / أبواب الجنابة ب ١٣ ح ١ ، ٢.

(٢) تقدّم في فصل غسل الجنابة قبل المسألة [٦٤١].

(٣) في ص ٨.

۴۹۱