[٧١٤] مسألة ١٤ : يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضتين (١) وعدم زيادة إحداهما على الأُخرى ولو بنصف يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر‌


نعم لا مانع من التمسّك بصحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته باعتبار إبراهيم بن هاشم أو الموثقة باعتبار حماد الواقع في سندها ، قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها فقال : لا تصلِّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت » (١) حيث دلّت على أنّ الصفرة الّتي تراها المرأة محكومة بالحيض ما دام لم تنقض أيّامها ، وعليه فإذا رأت المرأة صفرة في اليوم الخامس مثلاً فضلاً عن الدم في الشهر الثّالث فلا بدّ من الحكم بكونه حيضاً ، لأنّها تراها في وقت لم تنقض أيّامها لبداهة أنّها في اليوم الخامس لا يصحّ أن يقال : إنّ أيّامها انقضت ، لأنّها ترى الدم بعد ذلك يوماً أو يومين.

وعليه ففي العادة الوقتيّة لا بدّ من الحكم بأنّ عادتها هي مجموع أيّام الدم والنّقاء من غير تفصيل بين كون النّقاء طهراً أم حيضاً. وأمّا في العادة العدديّة فلا بدّ من التّفصيل بين المسلكين ، فعلى مسلكنا تكون عادتها هي مجموع أيّام الدم والنّقاء وعلى مسلك صاحب الحدائق قدس‌سره هي أيّام الدم فحسب.

تساوي الحيضتين في العدديّة‌

(١) نسب إلى بعضهم عدم كون الزّيادة بساعة أو ساعتين أو أكثر مانعة عن تحقّق العادة العدديّة ما لم تبلغ اليوم ، وذلك بدعوى أنّ المدار في العادة العدديّة على تساوي الشهرين من حيث عدد الأيّام ولا اعتبار بتساويهما من حيث السّاعات ، فلو رأت في أحد الشّهرين خمسة أيّام وفي الشهر الآخر خمسة أيّام ونصف يوم صدق أنّ المرأة رأت الدم في الشهر الثّاني بعدد لا يزيد عن عدد الأيّام في الشهر السابق بيوم وهي خمسة أيّام ونصف.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٧٨ / أبواب الحيض ب ٤ ح ١.

۴۹۱