[٧٢٤] مسألة ٢٤ : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار (١).

[٧٢٥] مسألة ٢٥ : إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصّلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنّت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال (*) (٢) نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيّام النّقاء ، لما مرّ من أنّ في النّقاء المتخلّل يجب الاحتياط.


أحد الموضوعين يترتب عليه حكمه ، وليست ناظرة إلى التخيير بين الواجب وتركه ابتداءً ليقال إنّه ما معنى وجوب الزّائد مع جواز تركه.

وهذا الّذي ذكرناه أمر قد وقع نظيره في غير المقام ، كما في المرأة الّتي زاد دمها على العشرة ولم تكن لها عادة فإنّها ترجع إلى أقرانها ، ومع عدم الأقران تتخيّر بين أن تتحيض ثلاثة أيّام أو ستّة أو سبعة في كلّ شهر كما يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

(١) لأنّه كما مرّ إنّما وجب لمعرفة الحال وظهورها ، ومع العلم بالتجاوز لا إشكال في ظهور الحال ووضوحها ولا حاجة إلى الاستظهار.

انقطاع الدم بالمرّة‌

(٢) للأخبار الدالّة على أنّ ذات العادة أو غيرها إذا انقطع دمها يجب عليها أن تغتسل وتصلِّي ، والأخبار المتقدّمة في الاستبراء حيث دلّت على أنّها تستبرئ فإذا خرجت القطنة نقيّة وظهر أنّ الدم قد انقطع تغتسل ، بلا فرق في ذلك بين احتمال عود الدم قبل تجاوز العشرة وعدمه ، لإطلاقات الأخبار ، وكذلك فيما إذا ظنّت العود ، لأنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئاً ، وهو والاحتمال على حدّ سواء.

__________________

(*) لكنه ضعيف ، نعم لو حصل لها العلم أو الاطمئنان بالعود لزمها ترتيب آثار الحيض في أيّام النّقاء كما تقدّم.

۴۹۱