التّاسع : بطلان طلاقها وظهارها (١) إذا كانت مدخولاً بها (٢) ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر (٣) ولم تكن حاملاً ، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب (٤) بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها أو كانت حاملاً يصحّ طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها.


فتحصل أنّ إلحاق النّفساء بالحائض من حيث وجوب الكفّارة مجرّد حكم مشهور لم يثبت بدليل ، فعلى تقدير القول بوجوب الكفّارة في وطء الحائض لا نلتزم بوجوبها في وطء النّفساء.

طلاق الحائض وظهارها‌

(١) للأخبار الدالّة على بطلانهما في غير حالة الطّهر (١).

(٢) لما دلّ على أنّ خمساً يطلقن على كلّ حال : الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها والغائب عنها زوجها والحبلى (٢) ، بحيث لو ظهر بعد طلاقها أنّها كانت في طمثها لم يبطل طلاقها.

(٣) يأتي عليه الكلام عن قريب.

(٤) اشترط بعضهم في جواز طلاق الغائب عنها زوجها على كلّ حال أن لا يكون الزّوج متمكّناً من استعلام حال زوجته وأنّها في الحيض أو الطّهر ، إلاّ أنّه ممّا لا دليل عليه ، اللهمّ إلاّ أن يدّعى انصراف أدلّة استثناء الغائب إلى صورة عدم التمكّن عن الاستعلام ، وهو أيضاً لا دليل عليه إذ لا وجه للانصراف.

نعم ، ورد في صحيح عبد الرّحمن بن الحجاج : « سألت أبا الحسن عن رجل تزوّج امرأة سرّاً من أهلها وهي في منزل أهلها ، وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم‌

__________________

(١) الوسائل ٢٢ : ١٩ و ٢٣ / أبواب شرائط الطّلاق ب ٨ و ٩ : ٣٠٧ / كتاب الظهار ب ٢.

(٢) الوسائل ٢٢ : ٥٤ / أبواب شرائط الطلاق ب ٢٥.

۴۹۱