وإن شكّت في ذلك صحّت (١) ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها (٢) ، ولا يجب عليها الفحص (٣) ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصّلاة.

[٧٤٥] مسألة ٢ : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت (*) آيتها (٤)


الشكّ في الحيض في الأثناء‌

(١) لاستصحاب عدم حيضها وحدثها ، على أنّ استصحاب الطّهارة منصوص عليه في صحيحة زرارة (٢) ، لأنّها وإن كانت واردة فيما إذا علم بالوضوء وشكّ في النوم إلاّ أنّ قوله عليه‌السلام « فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ أبداً » يدلّنا على أنّها بصدد إعطاء ضابط كلّي ، وهو عدم الاعتناء باحتمال انتقاض الطّهارة بعد اليقين بها ، والأمر في المقام أيضاً كذلك.

(٢) لأنّه من انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهريّة ، لأنّها بعد ما علمت بحيضها في أثناء الصّلاة تعلم أنّ الأمر بالصلاة في حقّها كان ظاهرياً لا محالة ، وقد قلنا بعدم الإجزاء عند انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهريّة.

(٣) إذ الشبهة موضوعيّة ، ولا دليل على وجوب الفحص في مثلها.

(٤) الكلام في هذه المسألة يقع تارة في جواز سجدة الشكر في حقّ الحائض وأُخرى في وجوب سجدة التلاوة. كما يتكلّم على الثّاني تارة في وجوبها عليها عند الاستماع ، وأُخرى في وجوبها عليها عند السماع غير الاختياري.

جواز سجدة الشكر للحائض‌

إمّا سجدة الشكر فالظاهر وفاقاً للمشهور جوازها في حقّها ، وذلك لأنّها ذكر الله‌

__________________

(*) على الأحوط ، والظاهر عدم الوجوب بالسماع.

(١) الوسائل ١ : ٢٤٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.

۴۹۱