[٧٦١] مسألة ١٨ : الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين (١) ، وأمّا كفّارة الدّينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستّة أو سبعة مساكين (٢).


الاشتغال ، وإنّما الثّابت في الذمّة هو القيمة ، فالمكلّف مأمور بإخراج قيمة الدّينار ومعه يتعيّن أن تكون القيمة قيمة وقت الأداء والامتثال ، إذ لو كانت القيمة المدفوعة أقلّ من قيمة وقت الأداء والامتثال لم يصدق أن يقال إنّك أدّيت قيمة الدّينار بل أدّيت ما هو أقلّ منها ، والمدار على صدق العنوان أداء قيمة الدّينار كما عرفت سواء أكانت مساوية لقيمته وقت التشريع أو وقت الوطء أم لم تكن.

وعلى الجملة متى ما صدق أنّك أدّيت قيمة الدّينار امتثلت الأمر بالتكفير وسقطت عن ذمّتك الكفّارة ، وهو إنّما يتحقّق فيما إذا كانت القيمة المدفوعة قيمة الدّينار وقت الأداء والامتثال.

(١) قدّمنا أنّ المدرك في حكمهم بوجوب الكفّارة بثلاثة أمداد في وطء الأمة الحائض منحصر في رواية فقه الرّضا (١) ، وهو غير مشتمل على إعطاء ثلاثة أمداد لثلاثة مساكين ، وإنّما ورد فيه إعطاء ثلاثة أمداد فحسب ، وأمّا الإعطاء لثلاثة أشخاص أو أقل أو أكثر فهو غير وارد في الرّواية ، فهذا الاحتياط لا منشأ له.

(٢) المظنون أنّ في العبارة غلطاً وأنّ الستّة مصحّفة العشرة ، فإنّ الستّة غير موجودة في كلمات الأصحاب غير الماتن قدس‌سره ، ولا في الرّوايات ضعيفها وصحيحها ، والوارد هو عشرة مساكين في ما رواه عبد الملك (٢) كما قدّمناه ، وهي قد دلّت على عدم وجوب الكفّارة بما هي ، ولكن السائل لمّا ذكر له عليه‌السلام أنّ‌

__________________

(١) المستدرك ٢ : ٢١ / أبواب الحيض ب ٢٣ ح ١. وقد تقدّم البحث في الصفحة ٣٧٥.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٢٧ / أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٢. والرّواية غير معتبرة ، لاختلاف النسخ بين عبد الملك وبين عبد الكريم ، والأوّل لم يوثّق ولم يثبت حسنه.

۴۹۱