[٧٥٤] مسألة ١١ : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط (١).


بعد موتها أيضاً.

مندفعة : أوّلاً بعدم بقاء الموضوع للاستصحاب ، لأنّ الوطء إنّما كان يوجب الكفّارة في المرأة الحيّة ، وهي غير الميتة لدى العرف ، فإنّ الحي والميت موضوعان متغايران ، ومع عدم بقاء الموضوع لا مجرى للاستصحاب ولا معنى له.

وثانياً بأنّه من الاستصحاب الجاري في الأحكام ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الاستصحاب لا مجال له في الشبهات الحكمية.

وثالثاً بأنّه من الاستصحاب التعليقي ، إذ المرأة المسجّاة لو كانت وطئت حال حياتها وجبت الكفّارة على واطئها ، أو أنّ الوطء لو كان وقع عليها حال حياتها وجبت الكفّارة على الواطئ ، وهو أمر تعليقي كما لعلّه ظاهر.

إدخال بعض الحشفة‌

(١) لكفاية ذلك في صدق عنوان الإتيان الّذي هو موضوع وجوب الكفّارة على الوطء ، ولا يقاس المقام بالغسل والجنابة حيث إنّهما لا يتحقّقان بإدخال بعض الحشفة ، وذلك لأنّهما حكمان متغايران على موضوعين مختلفين ، ويؤيِّد ذلك قوله تعالى ﴿ ... فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ... (١) ، فإنّ إدخال بعض الحشفة خلاف الاعتزال ونوع من المقاربة.

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢٢٢.

۴۹۱