وشرطيّته للأعمال غير الواجبة الّتي يشترط فيها الطّهارة (١).

[٧٦٨] مسألة ٢٥ : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي (٢) ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ (٣) ،


(١) أي الأعمال غير الواجبة وغير المستحبّة ولكن مع توقفها على الطّهارة كمسّ كتابة القرآن ، فإنّ الغسل والطّهارة شرط لجوازه.

الاستحباب النفسي لغسل الحيض‌

(٢) والدليل على أنّ غسل الحيض مستحب نفسي أمران :

أحدهما : أنّ الغسل من أعظم الطّهارات ، والطّهارات كلّها مستحبّة نفسيّة شرعاً.

ثانيهما : لو لم نلتزم باستحباب الطّهارات في أنفسها فلنا أن نستدل على استحبابها النّفسي بطريق ثان ، بأن يقال إنّا أسبقنا في محلّه أنّ المقدّمة لا تتصف بالأمر الغيري بوجه ، وعلى فرض تسليم أنّها تتصف بالأمر الغيري شرعاً فلا إشكال في أنّه أمر توصّلي لا يعتبر في امتثاله قصد التقرّب بوجه ، فلا يمكن أن يكون الأمر الغيري التوصلي منشأً للعباديّة في شي‌ء ، مع أنّ الطّهارات الّتي منها الغسل يعتبر فيها قصد التقرّب قطعاً ، فإذن نسأل عن أنّ عباديّة تلك الطّهارات نشأت من أيّ شي‌ء؟ فلا وجه لها إلاّ كونها مستحبّة نفساً كما ذكرناه ، بلا فرق في ذلك بين الغسل والوضوء والتيمم.

كيفيّة غسل الحيض‌

(٣) ويدلّ عليه أيضاً أمران :

أحدهما : الرّواية الواردة في أنّ غسل الجنابة والحيض واحد ، وهي موثقة الحَلَبي (١) وقد دلّت على أنّ الكيفيّة المعتبرة في غسل الجنابة هي الكيفيّة المعتبرة في‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣١٥ / أبواب الحيض ب ٢٣ ح ١.

۴۹۱