الثّامن : التّسمية ، بأن يقول « بسم الله » والأولى أن يقول « بسم الله الرّحمن الرّحيم ».

التّاسع : الدُّعاء المأثور في حال الاشتغال ، وهو : « اللهمّ طهِّر قلبي ، وتقبَّل سعيي ، واجعل ما عندك خيراً لي ، اللهمّ اجعلني من التّوّابين ، واجعلني من المتطهِّرين » ، أو يقول : « اللهمّ طهِّر قلبي ، واشرَح صدري ، وأجرِ على لساني مِدحتك والثّناء عليك ، اللهمّ اجعله لي طَهوراً وشِفاءً ونوراً ، إنّك على كلّ شي‌ء قدير » ، ولو قرأ هذا الدُّعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى.

العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في التّرتيبي.

[٦٨٤] مسألة ١ : يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء (١).


تماميّة قاعدة التّسامح في أدلّة السنن في نفسها ثمّ تعديتها إلى فتوى الفقيه ، ومن ثمّ لا يهمّنا التعرّض لها في المقام. ثمّ تعرّض لعدّة مسائل :

(١) لم ترد رواية في كراهة الاستعانة بالغير في المقدّمات في الغسل ، وإنّما ذكروا ذلك في الوضوء وادّعوا دلالة بعض الأخبار (١) عليها معلّلاً بأنّ الله أمر أن لا يشرك في عبادته. وقد قدّمنا هناك (٢) أنّ الظّاهر من تعليل الرّواية أنّ المنهي عنه هو الاستعانة بالغير في النيّة ، بأن يأتي بالوضوء لغير الله ، فإنّ العبادة لا بدّ أن يؤتى بها مستقلّة لله ، ولا يصحّ إتيانها للغير مستقلا أو بالانضمام ، ولا دلالة لها على كراهة الاستعانة بالمقدّمات ، بل لا يتحقق الوضوء من غير الاستعانة بالغير في المقدّمات إلاّ على وجه الندرة والشذوذ ، لاحتياجه إليها ولو من حيث المكان والماء وغيرها.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٧٦ / أبواب الوضوء ب ٤٧ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤.

(٢) ذيل القسم الثّاني قبل المسألة [٥٦١].

۴۹۱