[٧٨٠] مسألة ٣٧ : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصّلاتين صلّت الثّانية (١) وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما (٢).

[٧٨١] مسألة ٣٨ : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط (٣) إلاّ إذا كانت مسافرة (٤)


لا يمكنها الصلاة فلا يجب معه الصلاة عليها ، ومع الشكّ في الفوت لا يحكم بوجوب القضاء ، بل ترجع إلى البراءة من وجوب القضاء ، لأنّه بأمر جديد تشك في حدوثه واستصحاب عدم الحيض لا يثبت عنوان فوت الفريضة بوجه.

إذا طهرت ولها وقت إحداهما‌

(١) مثل العصر ، وهذا بناءً على أنّ آخر الوقت بمقدار أربع ركعات يختص بالصلاة للثانية واضح ، والأمر كذلك في الجملة ، والقدر المتيقّن منه ما إذا كان المكلّف مأموراً بالصلاة الثّانية ولم يبق من الوقت إلاّ بمقدارها ، فإنّه يختص بالعصر حينئذ وقد ورد في بعض رواياته أنّ المكلّف إذا أتى بالفريضة الأُولى قد فوّت كلتا الصّلاتين (١) ، وهو يدلّ على أن آخر الوقت مختص بالصلاة الثّانية بحيث لو تركها وأتى بالأُولى بطلت الاولى ولم يأت بالثانية وفوت الصلاتين على نفسه.

(٢) لأنّها متمكّنة من إتيان صلاة الظهر بتمامها في الوقت ويبقى بعدها من الوقت بمقدار ركعة واحدة تأتي فيه بصلاة العصر « ومن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كلّه ».

(٣) لما سبق من أنّ آخر الوقت بمقدار الفريضة الثّانية مختص بالصلاة الثّانية.

(٤) ولم يبق من الوقت إلاّ مقدار أربع ركعات ، فإنّها تأتي بصلاة المغرب في وقتها بتمامها ، وتأتي أيضاً بالركعة الاولى من العشاء في وقتها ، « ومن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كلّه ».

__________________

(١) الوسائل ٤ : ١٢٩ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.

۴۹۱