والظّاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة (١).

[٧٨٥] مسألة ٤٢ : يكره للحائض الخضاب بالحِنّاء أو غيرها (٢)


(١) وذلك لإطلاق أدلّة النواقض وعدم اختصاص ناقضيتها بالوضوء المطهر ، بل تشمل كلّ وضوء مأمور به.

ما يكره للحائض : الخضاب‌

(٢) لما ورد في جملة من الرّوايات من أنّ الحائض لا تختضب ، منها رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب » (١) ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال : لا ، يخاف عليها الشيطان عند ذلك » (٢) ، ومنها ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال : لا ، لأنّه يخاف عليها الشيطان » (٣) ومنها غير ذلك من الرّوايات (٤).

وفي قبالها جملة من الرّوايات (٥) دلّت على الجواز ، عمدتها موثقة سَماعة ، قال « سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال : لا بأس » (٦) فلا ينبغي الإشكال في جواز الخضاب على الحائض بمقتضى الموثقة وإن تمّت الأخبار الناهية من حيث السند أو قلنا بالتّسامح في أدلّة السنن حملناها على الكراهة جمعاً بين الطائفتين ، وإن لم يتم سندها كما هو الواقع لضعفها في جملة منها ولم نقل بالتّسامح في أدلّة السنن التزمنا بالجواز من دون كراهة.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٥٤ / أبواب الحيض ب ٤٢ ح ٧.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٥٣ / أبواب الحيض ب ٤٢ ح ٤.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٥٣ / أبواب الحيض ب ٤٢ ح ٣.

(٤) الوسائل ٢ : ٣٥٤ / أبواب الحيض ب ٤٢ ح ٨ ، ٢٢٣ / أبواب الجنابة ب ٢٢ ح ١١ و ١٢.

(٥) الوسائل ٢ : ٣٥٢ و ٣٥٣ و ٣٥٤ / أبواب الحيض ب ٤٢ ح ١ و ٢ و ٥ و ٦.

(٦) الوسائل ٢ : ٣٥٤ / أبواب الحيض ب ٤٢ ح ٦.

۴۹۱