فصل
في أحكام الحائض

وهي أُمور :

أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطّهارة ، كالصّلاة والصّوم والطّواف والاعتكاف (١).


فصل
في أحكام الحائض‌

(١) لا ينبغي الإشكال في بطلان العبادات الصادرة من الحائض ، كالصلاة والصّوم ونحوهما ممّا يشترط فيه الطّهارة ، كما لا إشكال في حرمتها التشريعيّة.

وإنّما الكلام في أنّها محرمة ذاتاً أو ليست محرمة بالذات. وتفصيل الكلام يقع في ضمن جهات :

الاولى : أنّ محل الكلام في هذه المسألة إنّما هو العبادات الصادرة من الحائض قبل نقائها من الدم ، وأمّا العبادة بعد نقائها وقبل الاغتسال فهي أيضاً وإن كانت باطلة من غير كلام لفقدانها الطّهارة الّتي هي من شرائطها ، إلاّ أنّ الحرمة الذاتيّة فيها غير محتملة ، وذلك مضافاً إلى التسالم وعدم نقل القول بالحرمة الذاتيّة حينئذ ، أنّ فقدان الطّهارة كفقدان العبادة غير الطّهارة من الشرائط ، فكما لا تكون الصّلاة إلى غير القبلة محرمة بالذات فلتكن الصّلاة من غير طهارة أيضاً كذلك ، وهذا لأنّه لا دليل عليها.

وما يمكن أن يستدلّ به على حرمة العبادات الصادرة من الحائض بعد نقائها وقبل الاغتسال موثقة مَسعَدة بن صَدَقة : « إنِّي أمرّ بقوم ناصبيّة وقد أُقيمت لهم الصّلاة وأنا على غير وضوء ، فإن لم أدخل معهم في الصّلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا ، أفأُصلِّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت وأُصلِّي؟ فقال جعفر بن محمّد عليه‌السلام : سبحان‌

۴۹۱