[٦٨٥] مسألة ٢ : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته (١) وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلّى ثمّ خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي.

_______________________________________________________

عدم اشتراط الاستبراء في صحّة الغسل‌

(١) وذلك لعدم دلالة الدليل على الاشتراط ، فمقتضى إطلاق الأخبار الواردة في كيفية الغسل الآمرة بغسل الرأس والبدن بل وغسل الفرج (١) وسكوتها عن بيان اعتبار البول في صحّته مع كونها واردة في مقام البيان عدم اشتراطه به.

نعم ، قد يستدلّ على اشتراط الغسل بالبول قبله بصحيحة محمّد بن مسلم « عن الرّجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شي‌ء ، قال يغتسل ويعيد الصّلاة ، إلاّ أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله » (٢) ، نظراً إلى أنه لا وجه للأمر بإعادة الصّلاة والاغتسال إلاّ بطلان الغسل قبل البول بخروج البلل من إحليله ، فهذا يدل على اشتراط الغسل بالبول قبله.

وفيه : أنّ راوي هذا الحديث وهو محمّد بن مسلم قد روى متّصلاً بهذا الحديث وقال « قال أبو جعفر عليه‌السلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثمّ وجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئاً » (٣) ، فإن التّعبير بالانتقاض كالصريح في أنّ غسله قبل أن يبول قد وقع صحيحاً ، إلاّ أنّه انتقض بحدوث الجنابة الجديدة أعني البلل المشتبه ، وبهذا نحمل الأمر بإعادة الصّلاة فيها على ما إذا صلّى بعد خروج البلل المشتبه.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٢٩ / أبواب الجنابة ب ٢٦.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٥١ / أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٦.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٥١ / أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٧.

۴۹۱