[٧٢٣] مسألة ٢٣ : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنّقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ولا حاجة إلى الاستبراء (١) ، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب (٢) عليها الاستبراء (*) واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هُنَيئة.


هل يجب الاستبراء للعلم بالنّقاء‌

(١) لأنّه إنّما جعل لتحصيل العلم بالنّقاء ، ومع وجوده لا حاجة إلى الاستبراء.

(٢) من غير خلاف كما عن بعضهم ، والوجه فيه ما أشرنا إليه في أوائل بحث الحيض من أنّ الحيض بحسب الحدوث يعتبر فيه الرؤية والخروج ، فلو علمت المرأة بخروج الدم من رحمها ولكنّه لم يخرج إلى الخارج فهي ليست بحائض ، بل لها أن تمنع عن خروجه بجعل خرقة أو قطنة مانعة عن خروجه ، وأمّا بحسب البقاء فلا يشترط فيه الخروج والرؤية ، بل وجوده في المحل والمجرى كاف في تحقّقه ، فلا تجب عليها الصّلاة ولا تحل لها بقيّة المحرمات إلاّ بنقائها ظاهراً وباطناً ، وتفصيل الكلام في المقام يقع من جهتين :

الجهة الاولى : في وجوب الاستبراء وعدمه.

الجهة الثّانية : في كيفيّة الاستبراء.

أمّا الجهة الأُولى فالمحتملات فيها أربعة :

الأوّل : عدم وجوب الاستبراء بوجه كما عن شيخنا الأنصاري (٢) قدس‌سره لولا تسالم الأصحاب عليه ، وذلك نظراً إلى أن صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شي‌ء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم ترَ شيئاً فلتغتسل » (٣) إنّما دلّت على وجوبه عند إرادة‌

__________________

(*) بمعنى عدم جواز تركها الصّلاة بدونه وعدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه.

(١) كتاب الطّهارة : ٢٢٦ السطر ٢٩ / المقصد الثّاني في الحيض.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٠٨ / أبواب الحيض ب ١٧ ح ١.

۴۹۱