[٧٤٨] مسألة ٥ : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزّوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة (١) ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار إذا تحيّضت (٢).


ظاهر قوله عليه‌السلام « العدّة والحيض إلى النِّساء » أنّ أمر هاتين الطبيعتين راجع إليهن نفياً وإثباتاً ، وهو نظير ما إذا قلنا سفر المرأة إلى زوجها أي نفياً وإثباتاً لا إثباتاً فقط ، فإنّه الظّاهر المستفاد من الرّواية عرفاً ، مضافاً إلى القرينة الخارجيّة وهي ما دلّ من الأخبار على أنّ المرأة إذا ادّعت انقضاء عدّتها جاز لها أن تتزوّج (١) ، حيث يدلّنا على أنّ إخبار المرأة عن عدّتها وحيضها نفياً وإثباتاً مورد للتصديق فلا يرجع إلى استصحاب بقاء عدّتها أو حيضها.

عدم الفرق بين أصناف المرأة‌

(١) وذلك لإطلاق ما دلّ على حرمة وطء الحائض ، لأنّ قوله تعالى ﴿ ... قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ... (٢) غير مقيّد بالدائمة أو بغيرها من أقسام المرأة.

هذا كلّه فيما إذا ثبت حيض المرأة بالعلم الوجداني أو التعبدي ، وأمّا إذا ثبت باختبار المرأة نفسها كما في أيّام الاستظهار في اليوم الثّاني والثّالث ، لأنّه في اليوم الأوّل واجب عندنا ، نعم عند الماتن قدس‌سره تتخيّر المرأة في اليوم الأوّل أيضاً فإذا اختارت المرأة الحيض لنفسها فهل يترتّب عليه أحكام الحيض المتقدِّمة؟

(٢) لا إشكال في حرمة وطء الحائض فيما إذا ثبت حيضها بالعلم الوجداني أو‌

__________________

(١) الوسائل ٢١ : ٣٠ / أبواب المتعة ب ١٠ ، ٢٠ : ٣٠١ / أبواب عقد النكاح ب ٢٥.

(٢) البقرة ٢ : ٢٢٢.

۴۹۱