[٧٧٢] مسألة ٢٩ : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيِّد على الأقوى (*) (١).

[٧٧٣] مسألة ٣٠ : إذا تيممت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها (**) ،


بعد الانقطاع وعدم شبق الزّوج محرماً لانتشر الحكم وذاع ، فنستكشف منه عدم حرمة الوطء ولو من دون شبق الزّوج.

هل ماء غسل الزّوجة على زوجها؟

(١) تقدّمت المسألة في بحث الجنابة (٣) وذكر قدس‌سره أنّ ماء الغسل وأُجرة التسخين والاغتسال على الزوج ، وعلّله بأنّه من النّفقات ونفقة الزّوجة على الزّوج.

وذكرنا في ذاك الموضع أنّ الأخبار الآمرة بإعطاء نفقة الزوجة اشتملت على عنوان الإشباع والإسكان وما به يقوم صلبها ، والجامع ما تتقوّم به حياة الزّوجة وإعاشتها عادة حسب ما يليق بشأنها.

ومن الظّاهر أنّ الأحكام الشرعيّة والوظائف المتسببة منها خارجة عمّا تتقوّم به حياتها ، وإنّما هي وظائف شرعيّة لا إعاشة وإقامة حياة ، ولذا لو أفطرت الزّوجة في نهار شهر رمضان لم يجب على الزوج إعطاء الكفّارة وإنّما هي واجبة على الزوجة وكذا الاغتسال في المقام ، والشارع قد عيّن للمتمكّنة منها وظيفة وللعاجزة وظيفة أُخرى ، فإن كانت قادرة على الاغتسال فلتغتسل وإن عجزت عنه فلتتيمم ، ولا يجب على الزوج إقدار زوجته على الاغتسال بإعطاء الماء وأُجرة التسخين ونحوهما حتّى تتمكّن الزّوجة من الاغتسال ليجب الغسل عليها ، وتفصيل الكلام في بحث النفقات.

__________________

(*) فيه منع ، نعم هو أحوط.

(**) الظاهر أنّه يبطل ، والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن.

(١) في شرح العروة ٦ : ٤٢٢.

۴۹۱