[٧١٢] مسألة ١٢ : قد تحصل العادة بالتمييز (*) كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيّام مثلاً بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أوّل الشهر الثّاني خمسة أيّام بصفات الحيض ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، فحينئذ تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض وفي أوّل الشهر الثّاني ستّة أو سبعة مثلاً فتصير حينئذ ذات عادة وقتيّة ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلاً وفي العاشر من الشهر الثّاني مثلاً خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عدديّة (١).


برؤية الدم شهرين أي مرّتين على حدّ سواء ، وظاهرها الشهران المتّصلان ، ولا إشكال في عدم تحقّق رؤية الدم على حدّ سواء شهرين متصلين في العادة المركّبة ، وإنّما ترى المرأة فيها الدم شهرين غير متّصلين ، ولا يصدق أنّها رأت ثلاثة أيّام في شهرين على حدّ سواء ، وهكذا في الأربعة.

وكذلك الحال في المرسلة (٢) بل دلالتها على ذلك أصرح من الموثقة ، حيث صرّحت بأن العادة الوقتيّة إنّما تتحقّق بحيضتين متواليتين فصاعداً ، فبهاتين الرّوايتين تقيّد الأيّام بالأيّام المتوالية بحسب الشهرين أو المرّتين ، وهذا لا يتحقّق في العادة المركّبة مطلقاً حتّى فيما إذا تكرّرت منها تلك الكيفيّة مدّة مديدة بحيث صدق عرفاً أنّ الكيفيّة المذكورة عادتها وأيّامها ، وذلك لعدم رؤيتها الدم شهرين متواليين على حدّ سواء ، فهي مضطربة من أوّل ما رأت الدم بتلك الكيفيّة ، وحيث إنّ الأصحاب ذهبوا إلى كفاية العادة المركّبة فالاحتياط بالجمع بين أحكام المضطربة وذات العادة ممّا لا ينبغي تركه.

ما تتحقّق به العادة‌

(١) لأنّ العادة قد تحصل بالوجدان كما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام مثلاً في كلا‌

__________________

(*) فيه إشكال بل منع ، وسيأتي منه قدس‌سره المنع من الرّجوع إلى العادة الحاصلة من التمييز مع وجود الصفات في غيره.

(١) الوسائل ٢ : ٢٨٧ / أبواب الحيض ب ٧ ح ٢.

۴۹۱