[٧٣٩] مسألة ١٢ : لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز. ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل تكفي واحدة منها (١).


ما يعتبر في التمييز :

(١) هذه المسألة متضمّنة لعدّة فروع وكان من حقّها أن تجعل مسائل مستقلّة.

منها : أنّ الصفات غير المنصوصة كالشدّة والثخانة وغيرهما كالصفات المنصوصة مرجّحة أو لا يمكن الترجيح بها؟

لا وجه للتعدِّي عن الأوصاف المنصوصة إلى غيرها سوى الظنّ والاستحسان وهما ممّا لا يمكن الاعتماد عليهما وإن ذكر جملة من الأكابر كالمحقّق الهمداني (١) قدس‌سره أنّ المرسلة تدلّ على أنّ المرأة تعيّن الحيض بظنّها.

إلاّ أنّه ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، ولا دلالة للمرسلة على ذلك ، بل مقتضى قوله إذا كان الدم بلون واحد تتحيّض بست أو بسبع (٢) أنّ غير اللون لا يمكن الترجيح به.

إذن لا مسوغ للتعدِّي إلى غير المنصوص من الصفات إلاّ مجرّد الظنّ والاستحسان ولا يمكن أن يعتمد عليهما في مقابل إطلاق الأخبار ، لأنّه يقتضي عدم الاعتبار بالصفات غير المنصوصة.

ومنها : أنّ أحد الدمين إذا كان واجداً لوصفين والآخر واجداً لوصف واحد ، أو كان أحدهما مشتملاً على وصف واحد ولم يكن الآخر مشتملاً على شي‌ء من الأوصاف‌

__________________

(١) لاحظ مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٣٠٥ تنبيه.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.

۴۹۱