فصل
في حكم تجاوز الدم عن العشرة‌

[٧٢٨] مسألة ١ : من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض (١)


فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة‌

(١) اعلم أنّ الكلام في هذه المسألة إنّما هو في المرأة ذات العادة الوقتيّة والعدديّة لأنّها الّتي ترجع إلى أيّامها عند تجاوز دمها العشرة ، أمّا ذات العادة الوقتيّة فحسب فلا معنى للقول بأنّها ترجع إلى أيّامها وتجعلها حيضاً والباقي استحاضة ، إذ ليس لها عدد معيّن حتّى تجعل ذلك العدد حيضاً ، كما أنّ ذات العادة العدديّة فقط كذلك ، لأنّه لا معنى لإرجاعها إلى أيّامها إذ لا أيّام لها على الفرض. نعم ذات العادة العدديّة والوقتيّة يصح أن تؤمر بالأخذ بعدد أيّامها حتّى تجعلها حيضاً والباقي استحاضة.

ويدلُّ على ذلك في الدم المرئي في أيّام العادة ما تقدّم من الأخبار الواردة في أنّ ما تراه في أيّامها من صفرة أو حمرة فهو حيض (١) ، وكذلك الأخبار الواردة في الاستظهار الدالّة على أنّ المستحاضة تقعد في أيّام قرئها (٢) ، ومرسلة يونس الطويلة المتقدّمة (٣) حيث دلّت على أنّ المرأة ذات الأقراء سنّتها الرّجوع إلى أيّامها وليس لها الرّجوع إلى الصفات ، لأنّها في حق غير ذات الأقراء ، وهو سنّة ثانية ، وعليه لا بدّ‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٧٨ / أبواب الحيض ب ٤.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٨١ / أبواب الحيض ب ٥ ، ص ٣٠٠ ب ١٣ ، ص ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٧٦ / أبواب الحيض ب ٣ ح ٤.

۴۹۱